وحرص قانون العمل على وضع ضوابط للحفاظ على حقوق العامل. ولعل أبرز هذه الضوابط هو أن المادة 69 من القانون تنص على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، وتعتبر هذه الأخطاء جسيمة.
- تصل للضباب.. تحذير عاجل من حالة الطقس غدا الأربعاء 15 يناير 2025
- وزير الاستثمار يستعرض رؤية واستراتيجية ومستهدفات الوزارة لتهيئة مناخ الأعمال
1 – إذا ثبت أن العامل ارتكب خطأ نشأ عنه ضرر جسيم لصاحب العمل، على أن يقوم صاحب العمل بإبلاغ الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
2- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي كان يعمل بها مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمنشأة.
3- إذا ثبت أن العامل انتحل شخصية خاطئة أو قدم مستندات مزورة.
4- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر ظاهر أو تحت تأثير مادة مخدرة تناولها.
5- إذا تكرر عدم التزام العامل بالتعليمات الواجب اتباعها لسلامة العمال والمنشأة – على أن تكون هذه التعليمات مكتوبة وتوضع في مكان ظاهر – رغم إنذاره كتابياً فيراعى ذلك .
6- إذا تغيب العامل دون مبرر قانوني أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب مسجل مع إشعار وصول صاحب العمل إلى العامل. بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.
7 – إذا ثبت اعتدائ العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا ارتكب اعتداء جسيماً على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
8- إذا كان العامل ينافس صاحب العمل في نفس النشاط.