حدد قانون إنشاء الهيئة العامة للسجلات والمحفوظات الوطنية الإجراءات المتعلقة بالوثائق التي يحتفظ بها الأفراد أو الهيئات أو الجهات الاعتبارية العامة أو الخاصة.
ويجوز القانون بقرار من الوزير المختص، بناء على طلب مجلس إدارة الهيئة، أن يقرر إشهار أي وثيقة تكون بحوزة الأفراد أو الهيئات أو الأشخاص الاعتبارية، عامة أو خاصة، ذات قيمة وطنية أو تاريخية. ويعتبر في هذه الحالة صاحب الوثيقة مسؤولاً عن الحفاظ عليها وعدم إجراء أي تغيير عليها.
- انطلاق بطولة الجمهورية المانحة لدرجات التفوق الرياضى بالمرحلة الثانوية.. صور
- أماكن قطع المياه غدا الجمعة 27-12-2024 فى محافظة الجيزة
ويحظر القانون على حامل الوثيقة أخذها أو التصرف فيها من مصر إلا بترخيص من الوزير المختص. ويجب عليه عند التصرف فيها أن يخطر المتصرف إليه كتابة بأن الوثيقة ذات قيمة تاريخية أو وطنية.
- مجلس الوزراء: منظومة الكارت الموحد تستهدف توفير مجموعة من الخدمات للمواطنين
- وزير التعليم: إعفاء غير القادرين من الرسوم فى البكالوريا المصرية
- انطلاق جلسة النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
كما ينظم القانون قواعد الحجز والترخيص للمستندات التي بحوزة الأفراد أو الهيئات الخاصة، حيث نص على أنه إذا رغب صاحب المستند الخاص في التصرف فيه، فإنه يلتزم بإخطار الهيئة وتحديد التعويض الذي يتم به. هو راض. وإذا قررت الهيئة شراء المستند، فيجب عليها إخطار حامله وتحرير العقد بناءً على ذلك.
وأجاز القانون للوزير، بناء على طلب مجلس إدارة الهيئة، حجز المستندات المملوكة للأفراد أو الهيئات الخاصة بقرار منه ويقدر مجلس إدارة الهيئة قيمة التعويض المستحق لصاحب الوثيقة الممنوحة للدولة. ال. صاحب وثيقة قيمة التعويض، وتكون تلك القيمة محل نزاع أمام المحكمة الإدارية.