القانون يحدد ضوابط التعامل مع الوثائق القومية وسبل الحفاظ عليها

حدد قانون إنشاء الهيئة العامة للسجلات والمحفوظات الوطنية الإجراءات المتعلقة بالوثائق التي يحتفظ بها الأفراد أو الهيئات أو الجهات الاعتبارية العامة أو الخاصة.

ويجوز القانون بقرار من الوزير المختص، بناء على طلب مجلس إدارة الهيئة، أن يقرر إشهار أي وثيقة تكون بحوزة الأفراد أو الهيئات أو الأشخاص الاعتبارية، عامة أو خاصة، ذات قيمة وطنية أو تاريخية. ويعتبر في هذه الحالة صاحب الوثيقة مسؤولاً عن الحفاظ عليها وعدم إجراء أي تغيير عليها.

ويحظر القانون على حامل الوثيقة أخذها أو التصرف فيها من مصر إلا بترخيص من الوزير المختص. ويجب عليه عند التصرف فيها أن يخطر المتصرف إليه كتابة بأن الوثيقة ذات قيمة تاريخية أو وطنية.

كما ينظم القانون قواعد الحجز والترخيص للمستندات التي بحوزة الأفراد أو الهيئات الخاصة، حيث نص على أنه إذا رغب صاحب المستند الخاص في التصرف فيه، فإنه يلتزم بإخطار الهيئة وتحديد التعويض الذي يتم به. هو راض. وإذا قررت الهيئة شراء المستند، فيجب عليها إخطار حامله وتحرير العقد بناءً على ذلك.

وأجاز القانون للوزير، بناء على طلب مجلس إدارة الهيئة، حجز المستندات المملوكة للأفراد أو الهيئات الخاصة بقرار منه ويقدر مجلس إدارة الهيئة قيمة التعويض المستحق لصاحب الوثيقة الممنوحة للدولة. ال. صاحب وثيقة قيمة التعويض، وتكون تلك القيمة محل نزاع أمام المحكمة الإدارية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top