القانون يحدد ضوابط إنشاء المناطق التكنولوجية.. اعرف التفاصيل

وحدد قانون الاستثمار الضوابط التي تحكم نظام الاستثمار في مناطق التقنية، حيث نصت المادة (32) على أن لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وبناء على طلب الوزير المختص بشئون الاتصالات وتقنية المعلومات، يجوز الترخيص بإنشاء مناطق تقنية في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الأنشطة الصناعية، وتصميم وتطوير الإلكترونيات، ومراكز البيانات، وأنشطة الاستعانة بمصادر خارجية، وتطوير البرمجيات، التعليم التكنولوجي والأنشطة الأخرى المرتبطة به أو المكملة له، وذلك كله وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وبموجب المادة يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إضافة أنشطة أخرى بناء على اقتراح مشترك من الوزير المختص والوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جميع الأدوات والمعدات والآلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات ممارسة الأنشطة المتواجدة داخل المناطق التكنولوجية بكافة أنواعها ولا تخضع للضرائب والرسوم الجمركية، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

تتمتع المشروعات المقامة في مناطق التكنولوجيا بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون حسب القطاع الذي تقام فيه. شؤون تكنولوجيا المعلومات بالاتفاق مع الوزير المختص. ويتولى مجلس إدارة المنطقة وضع الضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، كما يختص بالموافقة على إقامة المشاريع داخل حدود المنطقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top