حظر حصول الجهات الإدارية على القروض إلا بموافقة البرلمان.. بنص القانون

وينص قانون المالية الموحد على أنه لا يجوز للجهات الإدارية الدخول في قروض أو الحصول على تمويل أو الانخراط في برامج غير مدرجة في الميزانية العامة للدولة أو ميزانيات الهيئات الاقتصادية، إلا بعد موافقة مجلس النواب. ونصت المادة 33 على أنه لا يجوز للجهات الإدارية أن تحصل على قروض أو الحصول على تمويل أو الانخراط في برامج لا تدخل في الميزانية العامة للدولة أو ميزانيات الهيئات الاقتصادية والهيئة الوطنية للإنتاج الحربي يترتب عليها إنفاق مبالغ من مواردها. الميزانية، أو ترتيب العبء المالي عليهم لفترة من الزمن. ولا يأتي إلا بعد موافقة مجلس النواب.

وبينما يلزم القانون وزارة المالية في المادة 33 بتنفيذ الفتاوى التي تصدرها الجمعية العامة لدوائر الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وغيرها من القرارات الملزمة الصادرة عن الجهات المختصة قانونا لحل المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية، اعتبر وتقرر. وبعضها البعض، أما القرارات والفتاوى الصادرة من جهات أخرى فهي تنطوي على التزامات مالية، وتم تنفيذها بعد موافقة وزارة المالية.

ويهدف القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون محاسبة الدولة في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري ويراعي نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعريفات واضحة ومحددة لتبسيط وتسهيل وتبسيط الأمور. وتنفيذ الميزانية البرنامجية والأداء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top