الحبس والغرامة عقوبة تسلق الآثار دون تصريح.. اعرف التفاصيل

المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار المعدل بالقانون رقم 45 لسنة 2017 وينص القانون رقم 20 لسنة 2020 على أن يعاقب كل من وجد في أي من الموقعين بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. جزاءين أو متاحف دون الحصول على تصريح، وكذلك كل من تسلق أثراً دون الحصول على تصريح.

وتنص المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار على مضاعفة العقوبة إذا صاحب الفعلين المذكورين عمل مخل بالآداب.

جدير بالذكر أن قانون حماية الآثار يهدف بهذه العقوبة إلى تجريم بعض الظواهر التي انتشرت مثل الدخول إلى موقع أثري أو متحف متخفيا أو دون تصريح الغوص، وتسلق الآثار دون ترخيص من السلطة المختصة. .

يهدف قانون حماية الآثار إلى اعتماد مبدأ الولاية الشخصية في الحفاظ على الآثار، على غرار نهج العديد من الدول، لتحقيق الردع العام والخاص تجاه مرتكبي الجرائم التي تحددها التشريعات، وفرض عقوبات على مرتكبي الجرائم التي تحددها التشريعات. عقوبات تتناسب مع جسامة الجريمة المرتكبة في حالة مخالفة أحكام المواد الجديدة، مع مضاعفة العقوبة إذا صاحبت الجريمة مخالفة القانون للإساءة إلى الآداب العامة أو الإساءة للوطن، بالإضافة إلى سد الثغرات الموجودة في التشريعات قبل التعديل والتي تم التلاعب بها. الآثار المصرية، إما عن طريق تهريبها أو الاتجار بها، أو عن طريق هدم القصور والمباني الأثرية التي لا مثيل لها، ودخولها عن طريق البناء على أراضٍ تابعة للآثار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top