الحبس والغرامة عقوبة الحصول على خدمات ذوى الإعاقة بالمخالفة للقانون

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من حصل على أي خدمة أو منفعة تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون يصبح، أو يستفيد من تلك المزايا إذا لم يكن مستحقا لها.

ويعاقب بذات العقوبة كل من انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد غيره على تلك الوظيفة، أو استولى بغير حق على أموال شخص ذي إعاقة انتقلت إليه بالإرث، أو حصل على وثيقة أو بطاقة أو وثيقة أو شهادة العجز بغير حق، ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم على الجاني برد ما حصل عليه بغير حق.

كل من أخفى بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذو إعاقة عن الجهات المختصة في الإحصاء والتعداد، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه في حالة العود. .

أي شخص:

عرض أو نشر أو بث بأي وسيلة من وسائل النشر أية بيانات أو معلومات أو صور أو رسومات أو أفلام لأفعال تسيء أو تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة، أو تروج لمفاهيم خاطئة تسيء إليهم.

تلتزم الجهة الناشرة أو المقدمة بممارسة حق الرد والتصحيح للشخص المعتدى عليه أو من ينوب عنه في نفس الوقت والمكان وبنفس الطريقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top