القانون يُلزم تأهيل مراكز الرعاية الصحية لتقديم خدمات التأمين الصحى الشامل

وتقدم خدمات العلاج والتشخيص والطوارئ والإحالة على المستوى الأعلى من خلال الرعاية الصحية الأساسية ومراكز صحة الأسرة العامة والخاصة، وفقاً لما نص عليه قانون التأمين الصحي الشامل.

وينص القانون على أن تكون هذه المراكز حاصلة على شهادة من هيئة الاعتماد والإشراف بأنها مستوفية لشروط ومعايير الجودة، كما يجب أن تكون متعاقدة مع الهيئة. وتعتبر هذه المراكز بمثابة المستوى الثاني من مقدمي خدمات الصحة الأولية، وتتولى مسؤولية الرعاية الصحية الأساسية ومراكز صحة الأسرة، وذلك من خلال تقديم خدمات صحية تخصصية لعدد من الأسر المحددة ضمن النطاق الجغرافي للمركز والوحدات التابعة له وفقاً لـ كما تتولى المعايير المعتمدة في هذا الشأن تقديم خدمات الطب الوقائي، على أن تتحمل الدولة تكاليف تلك الخدمات.

يجوز أن يكون بالمركز دار للولادة وفقاً للمواصفات والشروط المعتمدة في هذا الشأن، ومع مراعاة أحكام المادة الثالثة من مواد قانون الإصدار، تقوم هيئة الرعاية الصحية بنقل الأصول العلاجية لنقاط تقديم الخدمة . التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، ومنافذ تقديم الخدمات التابعة لوزارة الصحة، باستثناء مكاتب الصحة ومنافذ تقديم ومراقبة خدمات الطب الوقائي والأنشطة المرتبطة بها، ويجب إعادة تأهيل هذه الأصول بما يتوافق مع الجودة ومعايير الاعتماد خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ دخول المحافظة التي تقع فيها المنشأة إلى منطقة تطبيق القانون. تحل هيئة الرعاية محل الهيئة. التأمين الصحي العام والجهات التي يحددها القانون في كافة حقوقها والتزاماتها فيما يتعلق بهذه الأصول.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top