تنص المادة 47 من قانون رعاية المرضى النفسيين على أن كل من كلف بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض عقلي وإساءة معاملته أو إهماله بطريقة من شأنها أن تسبب له الألم، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة. وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
بينما نصت المادة 46 على أن العقوبة هي الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر والغرامة التي لا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل من مكن عمداً شخصاً خاضعاً لإجراءات الإدخال أو العلاج الإجباري من الهرب أو ساعده على ذلك، أو أخفاه بنفسه أو بواسطة شخص آخر مع علمه بذلك.
2. كل من عرقل التفتيش الذي تجريه الهيئة الوطنية للصحة النفسية أو الهيئة الإقليمية للصحة النفسية أو من يفوضه بذلك وفق أحكام هذا القانون.
3. كل من امتنع عن إعطاء المعلومات التي يطلبها المجلس الوطني للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو مفتشيه في أداء مهمتهم، أو قدم معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بها.
4. كل من أبلغ كذباً إلى جهة مختصة ضد شخص بأنه مصاب بمرض عقلي وفقاً لأحكام هذا القانون.