لو بتفكر ترخص كلب.. ضوابط حددها القانون

وتنص المادة 10 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة على أن تنشئ السلطة المختصة سجلات إلكترونية أو ورقية بأرقام متسلسلة لتسجيل الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل جميع البيانات المتعلقة بالكلب وحيواناته. المالك، وعلى وجه الخصوص اسم المالك ومكان إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة، وذلك كله بالطريقة التي يحددها وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

يعطى صاحب الكلب بعد الترخيص مباشرة بطاقة تعريفية بالرقم التسلسلي المشار إليه في المادة (10) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها بشكل دائم على رقبة الكلب. وفي حالة فقدانها، يجب عليه أن يطلب بطاقة هوية جديدة فوراً مقابل تكلفتها.

ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أية وسيلة تقنية حديثة للتعرف على الكلاب المرخصة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top