اعرف حقك.. متى يلزم القانون صاحب العمل بعلاج الموظف؟

المادة 167 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات صدر القانون رقم 148 لسنة 2019، وينص على أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسؤول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبالغرامة غرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة عدم نقل المصاب إلى المكان. بالمعاملة المخالفة لأحكام المادة (50) من هذا القانون، ولا يتم إخطار الشرطة بخلاف ذلك. العذر المقبول عن أي حادث يقع للعامل الخاضع لأحكام هذا القانون.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على مليون جنيه، إذا نشأ عن عدم نقل المصاب الوفاة أو نسبة العجز بنسبة تزيد على 50%.

وتنص المادة 50 على أنه عند حدوث الإصابة يلتزم صاحب العمل بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المسؤولة عن صرف تعويض الأجر مصاريف نقل المصاب بوسائل النقل العادية من مكان العلاج. مكان الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يعيش فيها، وبمصاريف النقل بوسائل النقل الخاصة، داخل المدينة أو خارجها، عندما يقرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب ليست كذلك. السماح له بوسائل النقل العادية أيضاً مستخدم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top