خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية..النواب يستقبل أمناء شباب حزب مستقبل وطن

استقبل مجلس النواب اليوم مجموعة من أمناء الشباب في بعض محافظات (حزب مستقبل وطن) الذين حضروا جانبا من الجلسة العامة من شرفات المجلس للتعرف عن قرب على الدور المنوط بمجلس النواب وآلية عمل المجلس. مناقشتها، في إطار حرص مجلس النواب على نشر الثقافة البرلمانية بين الشباب.

المستشار د. استقبل رئيس مجلس النواب حنفي الجبالي، أمناء الشباب لبعض المحافظين في حزب مستقبل وطن.

خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم برئاسة المستشار د. حنفي جبالي رئيس المجلس، وافق مجلس النواب على المادتين 4 و5 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية.

تنص المادة 4 على ما يلي:

-إذا تعدد المتضررون فيكفي أن يقدم أحدهم شكوى.

-إذا تعدد المتهمون وقدمت الشكوى على أحدهم اعتبرت مقدمة على الباقين.

تنص المادة 5 على ما يلي:

يتم تقديم الشكوى من قبل شخص له ولاية على الضحية إذا لم يبلغ 15 سنة، أو إذا كان يعاني من اضطراب نفسي أو عقلي.

وإذا ارتكبت الجريمة على المال تقبل الشكوى أيضاً من الولي أو الوصي.

وتسري جميع الأحكام المتعلقة بالشكاوى على الحالات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

قدم النائب نادر مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعديلاً على إعادة النظر في كلمة “اضطراب نفسي”، مبرراً ذلك بالقول إن الاضطراب النفسي في اللغة لا يعني أن المصاب به غير كفء، وأن هناك ما يقارب 95% من الاضطرابات النفسية لا تشكل عائقاً أمام تقديم الشكوى، بالإضافة إلى إعادة النظر في مصطلح الأشخاص ذوي الإعاقة الإعاقات.

وعلق المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قائلا: “الشكوى تقدم من شخص له ولاية على المجني عليه إذا لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره، أو إذا كان يعاني من اضطراب نفسي أو عقلي… وإذا ارتكبت الجريمة على مال تقبل الشكوى أيضاً الفقرة الثانية من هذه المادة.”

وتابع: “رفضت اللجنة المشتركة مقترحات إضافة مصطلحات أخرى مثل المرض النفسي، حيث تضمن النص الأحكام الواردة في قانون رعاية المرضى النفسيين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2019”. صدر القانون رقم 71 لسنة 2009 بتحديد تعريف دقيق لهذه المصطلحات. حيث أن مواد صدور قانون رعاية المرضى النفسيين المذكور تتضمن التأكيد على أن استبدال عبارة “الاضطراب النفسي أو العقلي” بالصيغة الواردة في أي قانون آخر سواء الجنون أو الخرف أو القصور العقلي توجد مؤسسات خاصة بذلك هذا وتقوم عليه مثل المجالس الإقليمية للصحة النفسية والمجلس. المجلس الوطني للصحة العقلية، مؤكدا أن هذه المادة لا تنظم نطاق المسؤولية، وإنما تتناول تحديد اللياقة الإجرائية لأداء إجراء معين. كما رفضت اللجنة المشتركة مقترح إضافة حق المجلس القومي لحقوق الإنسان في الإبلاغ والشكوى والتدخل والانضمام إلى الدعوى المدنية المرفوعة مع المتضرر، وفقا لأحكام قانون إنشاء المجلس، حيث أن هذا الاختصاص وهو ما حدده صراحة في قانون إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو حق خاص، خاصة أن هناك جهات كثيرة تتولى هذا الاختصاص التي قررتها قوانينها، وفي ظل القواعد الأصولية الراسخة، يجب أن يكون الخاص مقيداً للعامة، بما لا يتعارض مع قانون الإجراءات الجزائية الذي يمثل الشريعة العامة.

وتابع: “وتم التأكيد أيضًا على أن هناك فرقًا بين الاضطراب النفسي والعقلي، وبين الأمراض النفسية مثل القلق، وهذا لا يعنيه هذا النص، وأن الدافع وراء هذا المقال هو مساعدة الشباب أو أي شخص لا يتمتع بالأهلية الإجرائية لرفع دعوى قانونية.”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top