"النواب" يكفل حماية الموظف العام بتحريك الدعوى الجنائية ضده من النائب العام

مجلس النواب برئاسة المستشار د. وافق حنفي الجبالي، خلال الجلسة العامة التي انعقدت اليوم الأحد، على عدم جواز رفع الدعوى الجزائية على موظف عام بجريمة الإضرار غير المقصود بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها إلا من النائب العام أو النائب العام على الأقل.

تنص المادة (9) من مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد، بصيغته التي أقرها مجلس النواب، على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرر (أ) من قانون العقوبات إلا من المحامي. العام أو على الأقل المحامي العام.

ووفقا للفقرة الثانية من المادة، فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادة (123) من قانون العقوبات، لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على موظف عام أو موظف عام أو مأمور الضبط القضائي عن جريمة ارتكبها. أثناء تأدية عمله أو نتيجة له ​​إلا من قبل رئيس نيابة على الأقل.

وتأتي الصياغة السابقة بعد رفض البرلمان مقترحا برلمانيا للنائب ياسر منير، بحذف الفقرة الثانية من المادة المذكورة، بما يمنح المواطنين حق اللجوء إلى القضاء في جريمة ارتكبوها مباشرة، كما قال المستشار عمرو يسري، النائب. . الأمين العام لمجلس الأعيان – عضو اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد، والذي جاء فيه أن المادة تتحدث عن الحماية الإجرائية للموظف العام، وتضمن له الحماية في تنفيذ ما هو مقرر المنصوص عليها في الدستور تصبح .

وقال “يسري” إن وضع الموظف العام تحت المقصلة لرفع دعوى قضائية من قبل أي شخص سيجعله مرتعشا في أي قرار يتخذه، لافتا إلى أن الحماية المفروضة لا تعني حق ملاحقة الموظف تحقيقا. مصادرتها. تجريه النيابة العامة بناء على توافر الأدلة.

من جانبه قال عدنان فنجري وزير العدل، إن ما يميز النيابة العامة هو عدم الانقسام والتبعية التدريجية، لافتا إلى أن المادة 116 مكرر (أ) من قانون العقوبات تتحدث عن الإضرار الجسيم بأموال الجمهور. الجهة أو المصلحة الموكلة إليها، ونرى أن كلمة “الإهمال الجسيم” واسعة في نطاقها، مما يمكن أن يجعل كبار المسؤولين مسؤولين بحجة الإهمال لذلك وكان النص في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على قصر رفع الدعوى الجزائية على النائب العام على وجه الخصوص. لأن أعضاء النيابة العامة يتمتعون بخبرة واسعة تمكنهم من تحديد نطاق الجريمة وأركانها ومدى ملاءمة رفع الدعوى.

من جانبه أصر المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على الإبقاء على المادة كما أبرمها مجلس النواب والتي تشكل ضمانا لعدم رفع الدعاوى أو الدعاوى القضائية ضد الموظفين المدنيين. اتخذها أي شخص، ولكن من قبل النيابة العامة.

المستشار د. وعلق حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالتأكيد على أن المادة متوافقة مع ما قررته أحكام المحكمة الدستورية العليا (حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 19 للمحكمة الدستورية الثامنة). . السنة القضائية، حكمه في الدعوى رقم . (القانون 47 لسنة قضائية 17).

كما رفض المجلس مقترح النائب أميرة أبو شقة بحذف حرف “المحامي العام” في الفقرة الأولى، النائب إيهاب التماوي رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية، مؤكدا تلك الصياغة. وما حققته اللجنة كان من باب التوضيح والتأكيد على أن الاختصاص ذاتي للنائب العام، فهو يمارس شخصيا الاختصاص المنوط بالنيابة العامة، وسمحت اللجنة باستخدام أعضاء النيابة العامة برتبة لا تقل عن نيابة عامة في نفس الاختصاص، ولا تنقسم النيابة العامة فيه.

وأشار التماوي إلى أن بعض النيابات هناك يوجد بها نائب عام أول، ولا يجوز حذف الـ “ال”، وإلا سنضطر إلى إضافة تخصيص لنيابات محددة لاحقا، ونعلم أن هناك نيابة اقتصادية والمسائل العائلية، ولهذا السبب فإن صياغة المقال دقيقة تمامًا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top