النواب يقر الحصول على إذن من المجنى عليه لاتخاذ إجراءات التحقيق بعد تقديم الشكوى

وافق مجلس النواب على المادة 11 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية، والتي يشترط فيها القانون أنه لا يجوز في رفع الدعوى الجزائية الحصول على شكوى أو طلب أو موافقة من المجني عليه أو من غيره، إلا بعد هذه الشكوى أو الطلب. تم تقديمه أو تم الحصول على هذه الموافقة.

وجاءت الموافقة بعد رفض تعديل اقترحه النائب هاني خضير، والذي تضمن تعديله إزالة عبارة “الزيادة” دون الحصول على الموافقة، قائلا: “أعتقد أنها تؤثر على أصحاب الحصانة سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ”.

وأضاف: “ذات مرة حصل نقاش بيني وبين شخص قام برفع بلاغ ضدي بطريقة غير قانونية”.

واعترض وزير العدل عدنان فنجري على مقترح التعديل، قائلاً: “التقييد من حق النيابة العامة بالنسبة للمتهم، وهذه المادة تتعلق بالمجني عليه”.

فيما أشار المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ومقرر اللجنة، وقال: هذه المادة ليس لها علاقة بالحصانة، والشكوى والموافقة هي جرائم ترتكب ضده تصبح في الغالب جرائم الإهانة والتشهير.

تم التصويت على مقترح النائب هاني خضير، وأقر المجلس المادة 11 ليكون نصها كما يلي: “في جميع الأحوال التي يوجب فيها القانون رفع الدعوى الجزائية لتقديم شكوى أو للحصول على موافقة المجني عليه أو طلب أو الحصول على الغير، ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق إلا بعد تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على موافقة المجني عليه أو غيره من هذه الشكوى أو الطلب أو الحصول على تلك الموافقة.

استثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق في الدعوى الجزائية دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على موافقة، في الجرائم المشار إليها في المواد (185)، (303)، (3061)، (307). يتم تحديدها. و 308 من قانون العقوبات إذا كان المجني عليه موظفاً عاماً أو من ذوي النيابة العامة أو مكلفاً بخدمة عامة، وكانت الجريمة قد ارتكبت نتيجة أداء العمل، فالملاحقة القضائية، أو الخدمة العامة.”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top