النواب يقر طريقة تحريك الدعوى الجنائية بجريمة إهانة المجالس النيابية والمحاكم

مجلس النواب برئاسة المستشار د. اتفق حنفي الجبالي، خلال الجلسة العامة التي انعقدت اليوم الأحد، على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجزائية عن جريمة إهانة أو إهانة المجالس النيابية أو الهيئات النظامية أو المحاكم أو الإدارات العامة إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس القسم الضحية .

تنص المادة (10) من مشروع قانون الإجراءات الجزائية على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجزائية أو اتخاذ أي من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب كتابي من السلطة أو رئيس السلطة المختصة بالمجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في المادة (10) من مشروع قانون الإجراءات الجزائية. (184) من قانون العقوبات.

ومن الجدير بالذكر أن المادة رقم وتنص المادة 184 من قانون العقوبات المصري على عقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء أو أساء. بإحدى الطرق المذكورة مجلس النواب، أو أي مجلس نواب، أو الجيش، أو الشرطة، أو أي هيئة نظامية أخرى، أو المحاكم، أو المصالح العامة، أو إحدى سلطات الدولة”.

وتأتي الصياغة السابقة بعد رفض مقترح نيابي للنائبين طارق الطويل ونادر مصطفى، بعرض الفقرة “في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات” قبل “إلا بناء على طلب كتابي….”.

ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى تحقيق فلسفة جديدة تتفق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتجنب العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الجهات التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتوافق مع التطور التكنولوجي.

كما يهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على المستويين الداخلي والدولي، وتحقيق الاستقرار المنشود في القواعد الإجرائية، كما يتضمن المزيد من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري. . وبما يليق بالجمهورية الجديدة، كما ورد في تقرير اللجنة المشتركة في هذا الشأن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top