البرلمان يوافق على انقضاء الدعوى الجنائية بمضي 10 سنوات من وقت وقوع الجريمة

مجلس النواب برئاسة المستشار د. وافق حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على المادة (17) من مشروع قانون الإجراءات الجزائية، والتي تنص على أن الدعوى الجزائية في الجرائم بعد عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفي دعاوى الجنح بعد ثلاث سنوات، وفي حالات المخالفة يجب مرور سنة واحدة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ووافق المجلس على طلب المستشار عدنان فنجاري وزير العدل حذف عبارة “حصل بعد تاريخ نفاذ هذا القانون” من الفقرة الثانية، موضحا أن إضافتها زائدة عن الحاجة.

وكان نص المادة بعد موافقة المجلس على النحو التالي:

المادة (17)

تنقضي الدعوى الجزائية في الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفي الجنح بعد ثلاث سنوات، وفي الجنح بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

استثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، الدعوى الجزائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المواد 117، 126، 127، 161 مكرراً، 280، 281، 282، 309 مكرراً، 309 مكرراً (أ) والجرائم المحددة في الباب الأول ولا تنقضي بمرور الزمن من الفصل الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، لا تبدأ مدة سقوط الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في الفصلين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التي يرتكبها موظف عام إلا بعد من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة، ما لم يبدأ التحقيق في الأمر قبل ذلك.

ورفض المجلس طلب النائب أحمد حمدي خطاب بحذف هذه المادة.

دكتور. وقال علي جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، إن التقادم يتعلق بإثبات الحق، والأدلة المتعلقة بحالة القاضي الذي تعرض عليه الدعوى، وأن هناك فرقا بين أثبت هذا الحق وأثبت هذا الحق، وبين أن التقاضي يسري على الإثبات وليس على الإثبات.

كما وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة على المادة (18) كما جاء في تقرير اللجنة التشريعية والتي تنص على ما يلي:

“لا يجوز وقف سريان الدعوى الجنائية لأي سبب من الأسباب.”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top