خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار د. حنفي جبالي، وافق مجلس النواب على المادة (16) من مشروع قانون الإجراءات الجزائية، والتي تنص على أن الدعوى الجزائية تنقضي بوفاة المتهم، بمضي المدة، مع صدور القرار النهائي، بالعفو العام أو الصلح أو الصلح أو غير ذلك من الأسباب التي يحددها القانون.
- رئيس الوزراء: ما يحدث بمصانع الغزل من تطوير وإنشاء أخرى جديدة ملحمة عظيمة
- شيخ الأزهر: تحريم تهنئة المسيحيين بأعيادهم "فكر متشدد لا يمت للإسلام بصلة"
- غدا آخر موعد للتقديم فى خدمة الإشراف على حج الجمعيات الأهلية
وكان نص المادة بعد موافقة المجلس على النحو التالي:
المادة (16)
- فلسطين: قوات الاحتلال أحرقت أقسام العمليات والإسعاف بمستشفى كمال عدوان
- شيخ الأزهر: تحريم تهنئة المسيحيين بأعيادهم "فكر متشدد لا يمت للإسلام بصلة"
- الحزب الناصرى: الشراكة بين القطاعين العام والخاص محورية فى الإصلاح الاقتصادى
تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم نهائي فيها، بالعفو العام أو التصالح أو غير ذلك من الأسباب التي يحددها القانون في الدعوى المنظورة، ولا يمنع المصادرة. الفصل في الدعوى المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات.
لا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بعد رفعها لأي سبب من الأسباب دون الحكم بسقوط الدعوى في الأحوال التي يحددها القانون، أو توقيع أي عقوبات مالية منصوص عليها في الفصلين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. يتم تحديدها.
ورفض المجلس طلب النائب أحمد حمدي خطاب حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث أوضح ممثل حزب النور أن وفاة المتهم لا تعد سببا مشروعا لسقوط الدعوى.
- فلسطين: قوات الاحتلال أحرقت أقسام العمليات والإسعاف بمستشفى كمال عدوان
- رئيس الوزراء: ما يحدث بمصانع الغزل من تطوير وإنشاء أخرى جديدة ملحمة عظيمة
دكتور. وقال علي جمعة رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف: إن الثابت في الفقه الإسلامي أن التهمة لا تورث، فلا توارث تهمة، مشيرًا إلى قوله تعالى: “ولا تحمل وازرة وازرة” وزر غيره» وقوله تعالى: «وأن ليس للإنسان إلا ما سعى».
- الحزب الناصرى: الشراكة بين القطاعين العام والخاص محورية فى الإصلاح الاقتصادى
- أذكار الصباح.. رددها سبع مرات.. حسبى الله لا إله إلا هو عليه توكلت
- شيخ الأزهر: تحريم تهنئة المسيحيين بأعيادهم "فكر متشدد لا يمت للإسلام بصلة"
وتابع جمعة: “إن أساس الشريعة هو المسؤولية الشخصية أولا، فكيف نرث التهم حتى يترتب عليها حقوق لمسألة الحقوق، هذه مسألة ثانية لها إجراءات أخرى، ولذلك أرى أن المادة كما هي أكثر توافقا مع الشريعة “الإسلامية”.
- دار الإفتاء تحدد موعد استطلاع هلال شعبان عام 1446 هجريا.. كل عام وأنتم بخير
- سرب طيور وراء الكارثة.. فيديو لحظة تحطم طائرة أذرية تحمل 72 راكبا
كما علق عدنان فنجاري وزير العدل قائلا: الحكومة توافق على النص كما ذكرته اللجنة وعلى الرأي الذي عبرت عنه د. علي جمعة، وإذا كان لنا تعليق فسيكون بخصوص الفقرة الثانية.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إن من الأمور التي استقر عليها القانون منذ بدء التشريع، وهذا المبدأ ثابت في التشريعات الحالية والمتكررة. ، هو أنه لا يجوز توريث الدعوى الجزائية، لتحقيق ما يعرف باليقين القانوني. واستقر القانون على فكرة انقضاء الدعوى الجنائية في جرائم محددة لا تسقط بالتقادم.
المستشار د. كما علق حنفي جبالي رئيس المجلس: لقد كشفت الأدبيات الفقهية بشكل كبير عن هذا الموضوع وفكرة التقادم والغرض من الدعوى الجزائية، وهناك حكم حديث للمحكمة الدستورية في سبتمبر 2022 ومع ذلك فإن أسباب التقادم في ذاتها ليست من المسائل النهائية التي لا مجال للاجتهاد فيها، حيث يكون الاجتهاد فيها بمصالح الناس.
- دار الإفتاء تحدد موعد استطلاع هلال شعبان عام 1446 هجريا.. كل عام وأنتم بخير
- فلسطين: قوات الاحتلال أحرقت أقسام العمليات والإسعاف بمستشفى كمال عدوان
- شيخ الأزهر: تحريم تهنئة المسيحيين بأعيادهم "فكر متشدد لا يمت للإسلام بصلة"
ورفض المجلس مقترحات النواب سناء السعيد وسميرة الجزار وأحمد قورة بحذف عبارة “أو أية عقوبات مالية منصوص عليها في الفصلين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات” من نهاية الفقرة الثانية من قانون العقوبات. وقال المقال إن هذا التعديل مبرر بأنه يسمح بالحكم على المتوفى مما يخالف أصول العقوبة، وقال إن عبارة (أو إلغاء أي عقوبات مالية وردت في الفصلين الثالث و يجب حذف الرابع من الكتاب الثاني من القانون). العقوبات) لأنه بموت الشخص لا تورث العقوبة، وهذه الجرائم شخصية مما يمس حقوق الورثة.
وقال رئيس اللجنة التشريعية: إن فهم النواب للعقوبات المالية الواردة في هذه المادة يتعلق بالجرائم الواقعة على المال العام. الذي صدر ضده الحكم، وهذا يتوافق مع أحكام الدستور التي تحظر المصادرة إلا بحكم قضائي.
وقال وزير العدل: إن العقوبات المالية الموقعة على المحكوم عليه قد تكون إما عقوبة أصلية وهي غرامة تضاف إلى الجريمة الشخصية، بالإضافة إلى عقوبة أصلية أخرى، أو قد تكون ‘عقوبة تكميلية إضافية مثل الحبس الاحتياطي’. الغرامة والمصادرة، والعقوبات التكميلية لا تمنع من الحكم بوفاة المتهم، حيث أن النص الوارد في هذا المشروع هو الأصح.
- دار الإفتاء تحدد موعد استطلاع هلال شعبان عام 1446 هجريا.. كل عام وأنتم بخير
- رئيس الوزراء: ما يحدث بمصانع الغزل من تطوير وإنشاء أخرى جديدة ملحمة عظيمة
كما رفض المجلس اقتراح النائبة سناء السعيد في التعديل الثاني الذي قدمته، والذي طلبته أيضا النائبتان سميرة الجزار وأميرة صابر، من عبارة “والدخل في الأحوال المقررة في القانون” الفقرة الثانية، بحيث يجب إضافة الدخل الناتج عن المبالغ المخالفة ومصادرتها من المال العام.
- فلسطين: قوات الاحتلال أحرقت أقسام العمليات والإسعاف بمستشفى كمال عدوان
- سرب طيور وراء الكارثة.. فيديو لحظة تحطم طائرة أذرية تحمل 72 راكبا
- شيخ الأزهر: تحريم تهنئة المسيحيين بأعيادهم "فكر متشدد لا يمت للإسلام بصلة"
وقالت النائب سميرة الجزار: أطلب إضافة عبارة “الدخل المتولد من الأموال المعتدى عليها” لتشمل رد الأموال والدخل المتولد من المال العام المعتدى عليه قالت: أطلب نفس التعديل كما يحدث أحيانا يتم إنشاء مبالغ كبيرة من المال من الدخل.
وقال رئيس اللجنة: “إن صياغة المادة دقيقة، وكلمة “رد الأموال” تشمل جميع الأموال، بما في ذلك الدخل المحقق.
وكما قال وزير العدل: لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص، وهذا مبدأ قانوني، ونحن نلتزم بالنص الوارد في تقرير اللجنة.
رفض مجلس النواب مقترح النائبة أميرة أبو شقة بإضافة فقرة أخيرة للمادة الخاصة بـ”محو الدعوى في الدعوى المدنية”، حيث أوضح رئيس المجلس أن هذا الاقتراح سبق رفضه، كما أوضح وزير العدل قال: قد سبق الرد عليه، فلا تعليق عليه.