قرار جمهورى بشأن صندوق تكريم شهداء وضحايا العمليات الحربية والإرهابية وأسرهم

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 10 لسنة 2019 بشأن صدر المرسوم الرئاسي رقم 597 لسنة 2024 بتعديل نص المادة الثالثة من القرار الجمهوري رقم 597 لسنة 2024 المشار إليه. يستبدل بنص الأمر رقم 231 لسنة 2021 بالنص التالي: “يجوز لمباشرة الاختصاص رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء والضحايا والمفقودين ومصابي العمليات العسكرية والإرهابية والأمنية وذويهم”. التي يحددها قانون الخدمة المدنية المشار إليه فيما يتعلق بالتعيين في وظائف المدير. الإدارة العامة والإشرافية وما دونها. بصندوق تكريم الشهداء والضحايا والمفقودين ومصابي العمليات العسكرية والإرهابية والأمنية وعائلاتهم”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top