النواب يقر جواز تصالح المتهم بجنح الغرامات وجوبا والحبس جوازا بحد أقصى 6 أشهر

مجلس النواب برئاسة المستشار د. أقر حنفي الجبالي، خلال الجلسة العامة التي انعقدت اليوم الأحد، جواز التصالح للمتهم أو من ينوب عنه في الجرائم والجرائم التي لا توجب الغرامة أو التي يعاقب عليها قانونا. بالحبس الذي لا تزيد مدته على ستة أشهر.

تنص المادة (20) من مشروع قانون الإجراءات الجزائية على أنه يجوز للمتهم أو وكيله الخاص الترافع في الجرائم، وكذلك في الجرائم التي لا يعاقب عليها جبراً بغير الغرامة، أو التي يجوز معاقبتها بالسجن، والتي لا تتجاوز ستة أشهر كحد أقصى.

ووفقا للفقرة الثانية، يجب على محرر المحضر أو ​​النيابة العامة، بحسب الأحوال، أن يتصالح مع المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. ويجب على المتهم الذي يرغب في التصالح، قبل رفع الدعوى الجنائية، أن يدفع مبلغا يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة. وزير العدل للقيام بذلك.

ووفقا للفقرة الثالثة، لا يسقط حق المتهم في التصالح عن طريق رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى للغرامة المقررة لها أيهما أكبر. قبل إصدار القرار في هذا الشأن. تنقضي الدعوى الجنائية بسداد مبلغ التسوية، ولا يؤثر هذا الانقضاء على الدعوى المدنية.

وجاءت صياغة المادة السابقة في ضوء موافقة النائب عميرة أبو شقة على تعديل إضافة عبارة “ممثله الخاص” إلى بداية المادة، والتي طرحها المستشار د. وكان حنفي الجبالي مدعوما.

ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى تحقيق فلسفة جديدة تتفق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتجنب الكثير من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الجهات التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتوافق مع التطور التكنولوجي.

كما يهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على المستويين الداخلي والدولي، وتحقيق الاستقرار المنشود في القواعد الإجرائية، كما يتضمن المزيد من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري. . وبما يليق بالجمهورية الجديدة، كما ورد في تقرير اللجنة المشتركة في هذا الشأن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top