النواب يقر إلزام مأمورى الضبط القضائى بإبراز ما يثبت شخصيتهم عند مباشرة عملهم

خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار د. حنفي جبالي، وافق مجلس النواب على المادة 27 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه “يجب على مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم ورجال السلطة العامة تقديم ما يثبت شخصيتهم وصفاتهم عند القيام بأي عمل أو إجراء منصوص عليه”. ولا تؤدي مخالفة هذا الواجب إلى بطلان العمل أو الإجراء، دون الإخلال بتوقيع العقوبة التأديبية”.

في تطبيق أحكام هذا القانون، شخص السلطة العامة هو كل شخص مكلف قانوناً بحفظ النظام والسلامة والآداب العامة، وحماية الأرواح، وبخاصة منع الجرائم ومكافحتها، وتنفيذ الواجبات المفروضة عليه. عليه بالقوانين والأنظمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top