بعد موافقة مجلس النواب.. نص الـ31 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

عقد مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة برئاسة المستشار د. وافق الدكتور حنفي جبالي على إصدار مواد مشروع قانون الإجراءات الجزائية، كما وافق على المواد من المادة الأولى إلى المادة 31 من مشروع القانون.

وينشر اليوم السابع نصوص المقالات بعد موافقة النواب عليها:

مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

المادة الأولى
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجزائية

المادة الثانية:
يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في قضايا المخالفات قبل نفاذ هذا القانون، وذلك بالشروط والإجراءات المقررة قبل نفاذه.

المادة الثالثة:
لا تسري أحكام الاستئناف في الدعوى الجزائية إلا على الدعاوى التي لم تفصل فيها المحاكم الجزائية من تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2008 بشأن الاستئناف. قانون رقم (1) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

المادة الرابعة:
قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم صدر القانون رقم 150 لسنة 1950 ملغى. قانون الإجراءات الجنائية المنصوص عليه بالقانون رقم القانون رقم 150 لسنة 1950 كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

المادة الخامسة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
قانون الإجراءات الجنائية
الكتاب الأول
القضية الجنائية وجمع الأدلة والتحقيق
الفصل الأول
قضية جنائية
الفصل الأول
بدء الدعوى الجنائية والقيود المطبقة عليها

المادة (1):
تتولى النيابة العامة التحقيق والتحريض ومباشرة الدعوى الجنائية، ولا تتخذ هذه الإجراءات إلا في الأحوال التي يبينها القانون. ولا يجوز ترك الدعوى الجزائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال التي يبينها القانون.
المادة (2):
ويتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية على الوجه الذي يبينه القانون.
المادة (3)
لا يجوز رفع الدعوى الجزائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الشخصي إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد. 185، 274. ، 277 و 279. ، 292، 293، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات، وكذلك في الحالات الأخرى التي يحددها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد مرور ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه والجاني بالجريمة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 4: إذا تعدد المتضررون فيكفي أن يقدم أحدهم الشكوى. وإذا تعدد المدعى عليهم وقدمت الشكوى على أحدهم اعتبرت مرفوعة على الباقين.
المادة (5):
ويجب أن تقدم الشكوى من له ولاية على المجني عليه إذا كان عمره أقل من خمسة عشر عاماً، أو إذا كان يعاني من اضطراب عقلي. أو أنه يعاني من اضطراب نفسي أو عقلي. وإذا كانت الجريمة تتعلق بالمال تقبل شكوى الولي أو الوصي. وتسري جميع الأحكام المتعلقة بالشكاوى على الحالات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
المادة (6):
وتقوم النيابة العامة مقام المجني عليه إذا تعارضت مصالحه. لمصلحة من يمثله أو إذا لم يكن لديه من يمثله.

المادة (7)
وينتهي الحق في تقديم الشكوى بوفاة المجني عليه، وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا يؤثر ذلك على سير الدعوى الجزائية.
المادة (8)

ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إجراءات تحقيقية إلا | بناء على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 181، 182 من قانون العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي يحددها القانون.
المادة (9):
لا يجوز رفع الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات إلا من المدعي العام أو المحامي العام على الأقل. فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات، لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على موظف عام أو موظف أو مأمور الضبط القضائي عن جريمة ارتكبتها أثناء تأدية عمله أو نتيجة لها. منها لا. إلا من قبل المدعي العام على الأقل.

المادة (10)
ولا يجوز رفع الدعوى الجزائية أو اتخاذ أي إجراء تحقيق فيها إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس السلطة المجني عليها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات.
المادة (11)
في جميع الأحوال التي يوجب فيها القانون رفع الدعوى الجزائية لتقديم الشكوى أو طلبها أو الحصول على موافقة المجني عليه أو غيره، لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق إلا بعد تقديم الشكوى أو الطلب أو الحصول على هذا الإذن. استثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق في الدعوى الجزائية دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على موافقة، في الجرائم المشار إليها في المواد (185)، (303)، (3061)، (307). يتم تحديدها. و 308 من قانون العقوبات إذا كان المجني عليه موظفاً عاماً أو من ذوي النيابة العامة أو مكلفاً بخدمة عامة، وكانت الجريمة قد ارتكبت نتيجة أداء العمل، فالملاحقة القضائية، أو الخدمة المدنية.

المادة (12):
ويجوز لمقدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في هذا الفصل والمجني عليه من الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات إذا كان موظفاً عاماً أو شخص ذو صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وارتكبت الجريمة نتيجة أداء العمل أو التمثيل أو الخدمة العامة، فله أن يتنازل عن التهمة أو الطلب في أي حالة كانت الدعوى ولو بعد وقوعها. يصبح… الحكم نهائيا، والعفو يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا اعتبر التنازل أثناء تنفيذها صحيحا ما لم يصدر من الجميع الذي قدم الشكوى.
ويعتبر التنازل عن أحد المدعى عليهم تنازلاً عن الباقين.
إذا مات الشاكي، فلا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته، إلا في حالة الزنا، فيجوز لأي من أولاد الزوج المشتكي من الزوج المرفوعة عليه الشكوى أن يتنازل عن الشكوى، ويؤدي التنازل إلى ال. انقضاء الدعوى الجنائية.
الفصل الثاني
رفع الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات أو محكمة النقض

المادة (13):
إذا وجدت محكمة الجنايات الابتدائية في الدعوى المرفوعة أمامها أن هناك متهمين آخرين غير المرفوعة ضدهم الدعوى، أو وقائع أخرى غير المتهمين بها، أو أن هناك جريمة أو جريمة مرتبطة بالتهمة المسندة إليها. . ولها قبل ذلك أن ترفع دعوى جنائية ضد هؤلاء الأشخاص أو فيما يتعلق بهذه الوقائع، وتحيلها إلى النيابة العامة للتحقيق والفصل وفقاً لأحكام الفصل الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون لاتخاذ إجراءات التحقيق، و وفي هذه الحالة ينطبق على العضو. تفويض جميع الأحكام المتعلقة بقاضي التحقيق.
إذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز لأحد القضاة الذين قرروا رفع الدعوى أن يحيل الحكم، وإذا لم تفعل المحكمة ذلك افعل ذلك. حكمت في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة بالدعوى المرفوعة منها ارتباطاً لا ينفصم، ويجب إحالة الدعوى برمتها إلى محكمة أخرى.
المادة (14):
يجوز لمحكمة الاستئناف الجزائية، والغرفة الجزائية بمحكمة التمييز، عند نظر الدعوى، تحريك الدعوى الجزائية، وفقاً لما هو محدد في المادة (13) من هذا القانون. إذا تم استئناف الحكم الصادر في الدعوى المرفوعة منها، فلا يجوز لأحد القضاة الذين قرروا تقديمه أن يشترك في نظرها.

المادة (15)

يجوز لمحكمة الجنايات بمرحلتيها أو محكمة التمييز، إذا وقعت أفعال من شأنها المساس بأوامرها، أو الاحترام الواجب لهم، أو حكمها، أو الشهود، وذلك في إطار طلب أو قضية منظورة أمامها أن يرفع دعوى جزائية ضد المتهم وفقاً للمادة 13 من هذا القانون.

الفصل الثالث
انتهاء الدعوى الجنائية
المادة (16)
تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم، أو انقضاء المدة، أو صدور الحكم النهائي، أو العفو العام، أو التصالح أو التصالح، أو غيرها من الأسباب التي يحددها القانون. ولا تحول وفاة المتهم أثناء نظر الدعوى دون صدور قرار بالمصادرة في الدعوى المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات. لا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بعد رفعها لأي سبب من الأسباب دون الحكم بالعزل في الأحوال التي يحددها القانون، أو توقيع أي عقوبات مالية منصوص عليها في الفصلين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. يتم تحديدها.
المادة (17)
تنقضي الدعوى الجزائية في الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفي الجنح بعد ثلاث سنوات، وفي الجنح بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
استثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، الدعوى الجزائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المواد 117، 126، 127، 161 مكرراً، 280، 281، 282، 309 مكرراً، 309 مكرراً (أ) والجرائم المحددة في القسم الأول ولا تنقضي بمرور الزمن من الفصل الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الذي يقع بعد تاريخ نفاذ هذا القانون. مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، لا تبدأ مدة سقوط الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في الفصلين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التي يرتكبها موظف عام إلا بعد من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة، ما لم يبدأ التحقيق في الأمر قبل ذلك.

المادة (18)
ولا يجوز وقف المدة التي تنقضي خلالها الدعوى الجنائية لأي سبب من الأسباب

المادة (19):

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top