القانون ينظم إجراءات وشروط لمزاولة عملية التصدير

وينظم قانون الاستيراد والتصدير الإجراءات الرقابية لممارسة عملية التصدير، ونصت المادة 3 على أنه يجب على وزير التجارة إصدار قرار بتنظيم عمليات التصدير سواء من الإنتاج المحلي أو من المنتجات التي سبق استيرادها، وإصدار شهادات الاستيراد والتصدير. الأصل والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الصدد.

وبحسب المقال، يجوز لوزير التجارة الحد من الصادرات إلى دول الاتفاقيات، وكذلك تصدير بعض السلع الأساسية إلى القطاع العام.

ونصت المادة الرابعة على أنه لا يجوز مزاولة التصدير إلا لمن قيد اسمه في السجل المسجل لهذا الغرض لدى وزارة التجارة.

(1) الشركات المساهمة المتمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية والتي يقع مركزها الرئيسي هناك.

(2) المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية ونقاباتها.

(3) الأفراد والشركات الذين تنطبق عليهم الشروط التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة.

يستثنى من القيد في سجل المصدرين كل من يقوم بتصدير سلعة للاستخدام الشخصي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top