القانون رقم حدد القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات واضحة للحصول على ترخيص إنشاء فرع لبنك أجنبي في مصر.
وتنص المادة 67 من القانون على أنه يجب على ذوي الشأن تقديم طلب إلى البنك المركزي للحصول على الموافقة المبدئية للترخيص بإنشاء فرع لبنك أجنبي في مصر، ويتم تحديد المستندات التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، المرفقة به، وما يثبت سداد مبلغ خمسين ألف دولار أمريكي رسم دراسة الطلب.
ويرفع طلب الحصول على الموافقة المبدئية لإنشاء الفرع إلى مجلس الإدارة ليصدر قراراً بشأنه وفقاً لسياسة التعاون المتفق عليها بين البنك المركزي والسلطة الأجنبية المختصة المقابلة في الدولة التي يقع فيها المركز الرئيسي للفرع. البنك الأجنبي التابع له الفرع وذلك للتنسيق بينهما في مجال الرقابة والإشراف على أن يتم تقديم الطلب خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه مشفوعاً بالمتطلبات المطلوبة. سيتم البت في المستندات، ويجوز لمجلس الإدارة تمديد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة.
- رئيس الوزراء: حجم السياحة فى مصر هذا العام 15 مليون و700 ألف سائح - اليوم السابع
- إعلام عبرى: عشرات الطائرات الإسرائيلية شاركت فى الهجوم على اليمن.. صور
- صحة الشيوخ: العفو الرئاسى عن 54 مواطنا قرار إنسانى لاقى صدى واسعا بين أبناء سيناء
ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء الفرع خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار ذوي الشأن بقرار مجلس الإدارة بالموافقة المبدئية على التأسيس وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن.
وتنص المادة 68 من القانون على أن يقدم طلب الترخيص بإنشاء فرع لبنك أجنبي في مصر والذي صدرت الموافقة المبدئية عليه إلى المحافظ، مشفوعا بالمستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة. على أن تتضمن على وجه الخصوص ما يلي:
- وزيرة التخطيط: استمرار انخفاض التضخم حتى نهاية العام المالى 24/2025 بمقدار 1% شهريًا
- انطلاق جلسة النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
- حقوقى: مصر فى سباق مع الزمن لإنقاذ أكبر عدد ممكن من المدنيين الأبرياء بغزة
(أ) ضمان غير مشروط من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي عن جميع الودائع لدى الفرع وحقوق الدائنين وجميع التزامات الفرع الأخرى.
(ب) تفويض صادر من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي باسم المدير المسؤول عن الفرع ونائبه وما يثبت موافقة المحافظ قبل تعيينهما وفقاً لأحكام المادة (120) من هذا القانون .
ويقدم طلب الترخيص إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار فيه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مشفوعا بالمستندات المطلوبة.
ويلتزم طالب الترخيص بإخطار المصرف المركزي في حال حدوث أي تغيير في البيانات المقدمة في طلب الترخيص.
- وزيرة التخطيط: استمرار انخفاض التضخم حتى نهاية العام المالى 24/2025 بمقدار 1% شهريًا
- انطلاق جلسة النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ونصت المادة (69) على وجوب إخطار طالب الترخيص بقرار القبول أو المستندات أو البيانات التي يجب عليه استيفاءها خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإذا لم يستكمل طالب الترخيص ما هو مطلوب خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب. بالإخطار المذكور، يسقط حقه في هذا الطلب، وتنشر القرارات الصادرة عن المجلس في الصحف المصرية على نفقة المرخص له وعلى الموقع الإلكتروني للبنك المركزي. ويصدر برفض طلب الترخيص قرار من مجلس الإدارة، وإخطار مقدم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
وينص القانون في المادة 70 على أنه يجب قيد البنوك وفروع البنوك الأجنبية المرخصة وفروعها ووكالاتها في سجل خاص يعد لهذا الغرض بالبنك المركزي، وذلك بعد سداد رسم تفتيش قدره خمسمائة ألف جنيه للرئيس. مكتب مائتان وخمسون ألف جنيه لكل فرع، ومائة ألف جنيه لكل وكالة أو فرع صغير، وعن مقر فرع بنك أجنبي رسم تفتيش قدره خمسة وعشرون ألف دولار أمريكي، وعشرة آلاف دولار أمريكي لكل فرع إضافي، وخمسة آلاف دولار أمريكي لكل وكالة أو فرع صغير. ويجب الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء كل فرع أو وكالة وقبل افتتاحه للعمل.