6 موارد بالقانون لــ"أموال الوقف".. الأحكار والسندات أبرزها

قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية رقم 10 لسنة 2018 قرار وزاري رقم 209 لسنة 2020 بتنظيم أموال الوقف التي تتولى الهيئة إدارتها واستثمارها وينص البند (3) من القانون على أن أموال الوقف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها يقصد بها ما يلي:

1- أموال الوقف المحددة في المادة (1) من القانون رقم 100 لسنة 2008م. قانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولوائحها باستثناء:

(أ) الأراضي الزراعية المخصصة على الأراضي العامة والتي انتقلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم 10 لسنة 2016م. قانون رقم 152 لسنة 1957 في شأن تنظيم إحلال الأراضي الزراعية المخصصة لأراضي

(ب) الأراضي الزراعية الموقوفة على الأراضي الخاصة المنقولة إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009م. مرسوم رقم 44 لسنة 1962 بتسليم العقارات التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية

(ج) المنح الخيرية التي يحدد فيها المتبرع أن المتبرع نفسه وأولاده من نفس الفئة.

(د) صناديق الأوقاف تحت إشراف هيئة الأوقاف القبطية الأرثوذكسية.

(هـ) الأوقاف الخاضعة لإشراف أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية.

2- المال البديل واحتكار المال.

3- آثار الإصلاح الزراعي، وقيمة ما استهلك منها، ومحصولها.

4- التبرعات التي ينتقل حق الاطلاع عليها إلى وزارة الأوقاف بعد نفاذ هذا القانون.

5 – المنح الخيرية المقدمة للأزهر الشريف، والتي يفوض شيخ الأزهر الهيئة في إدارتها واستثمارها.

6- الأراضي الزراعية المخصصة للأراضي العامة والخاصة والممنوحة بالقانون رقم 100 لسنة 2008م. مرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1973 بإعادته إلى وزارة الأوقاف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top