قانون العمل يمنح المرأة العاملة إجازة سنتين بدون أجر لرعاية طفلها

قانون العمل رقم . وحدد القانون رقم 12 لسنة 2003 بعض الضمانات التي تكفل للمرأة العاملة رعاية طفلها، حيث نصت المادة 93 على أن العاملة التي ترضع طفلها خلال الأربعة والعشرين شهراً التالية لتاريخ الولادة – بالإضافة إلى فترة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين للرضاعة ولا تقل كل واحدة منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في الجمع بين هاتين الفترتين ولا يترتب على ذلك أي تخفيض. في مكافأة.

وفقا للمادة (93) مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 1999 بشأن الطفل. صدر القانون رقم 12 لسنة 1996، يحق للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تزيد على سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا يحق لها الحصول على هذه الإجازة بما لا يزيد على مرتين خلال مدة خدمتها.

بينما نصت المادة 95 على أنه إذا قام صاحب العمل بتشغيل خمس عاملات فأكثر، فعليه أن يعلق نسخة من لائحة تشغيل النساء في مكان العمل أو تجمع العمال وفقا للمادة 96، صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر لديه مكان واحد يجب إنشاء حضانة أو يجوز أن يعهد إلى الحضانة برعاية أطفال العاملات وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص وتلزم بالمشاركة تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top