3 مخالفات تؤدى إلى إلغاء الترخيص المؤقت للمشروع الصغير.. تعرف عليها

ويتضمن قانون تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عقوبات على عدد من المخالفات لأحكام القانون، حيث تنص المادة 92 من القانون على أنه يجوز بقرار مسبب من الهيئة أو الأشخاص الاعتبارية العامة المرخص لها القيام وقف الترخيص المؤقت في أي من الحالات التالية:

1- حصول المشروع على ترخيص مؤقت بناء على وثائق غير صحيحة

2- مخالفة المشروع لأحكام الترخيص المؤقت أو شبكة توفيق الأوضاع دون مبرر تقبله الهيئة.

3- ارتكاب المشروع لجريمة أحدثت ضرراً جسيماً أو من شأنها أن تشكل خطراً جسيماً على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.

وفي حال عدم إزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الوكالة، تصدر الوكالة قراراً بإلغاء الترخيص المؤقت.

ويعاقب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المادة 106 منه بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من يمارس نشاطا مخالفا لقرار إصدار الترخيص المؤقت. الإلغاء وفقا للبندين (1، 2) من المادة (92) من هذا القانون.

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسة كل من مارس نشاطاً مخالفاً لقرار إلغاء الترخيص المؤقت وفقاً للبند (3) من المادة (92) من هذا القانون. ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top