اليوم.. مجلس النواب يناقش مواد القبض على المتهم بقانون الإجراءات الجنائية

عقد مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار د. حنفي جبالي، يناقش المواد المتعلقة بالقبض على المتهمين في الفصل الثالث من الكتاب الأول من مشروع قانون الإجراءات الجزائية.

ويتضمن الضمانات الدستورية والقانونية للمتهم عند القبض عليه والتحقيق معه وإيداعه في إحدى مؤسسات الإصلاح والتأهيل، كما يحظر القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي شكل من الأشكال إلا بأمر قضائي مسبب يجوز احتجازه أو احتجازه. تقييد حرية أي شخص إلا في أماكن التوقيف ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لهذا الغرض، ويلزم مأمور الضبط القضائي إبلاغ المتهم الموقوف بأسباب تقييد حريته والتهم الموجهة إليه. والاستماع إلى أقواله، وإخطار حقوقه كتابياً، وتمكينه من الاتصال بأسرته ومحاميه.

وأجازت المواد للنائب العام وأعضاء النيابة العامة ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية دخول الأماكن المخصصة لاحتجاز الموقوفين، للتأكد من عدم وجود أي شخص في السجن بصورة غير قانونية، وفقا للمادة (58). ) من الدستور، الذي يُخضع مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز للرقابة القضائية، وتحقيق المزيد من الضمانات في مجال حقوق الإنسان.

كما أتاح لكل سجين في أحد مراكز أو أماكن الإصلاح والتأهيل أن يتقدم بشكوى إلى المسؤول عن الإدارة ويطلب منه رفعها إلى النيابة العامة، وعلى الأخيرة قبولها وإبلاغها فور تسجيلها. . وذلك في سجل معد لهذا الغرض.

وتنص المادة 36 على أنه، في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأية طريقة إلا بأمر قضائي مسبب مما يقتضيه التحقيق وجوب تقييد الحرية على “معاملته”. بما يحفظ كرامته، ولا يجوز تعذيبه أو تخويفه أو إكراهه أو إيذائه جسدياً أو نفسياً. ومن وقع تحت ضغط أي مما سبق، أو التهديد بأي منهم، فهو ضائع وغير مؤتمن.

وأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها أن صياغة هذه المادة تتوافق مع المادة (54) من الدستور، وأن ترتيبها كمادة افتتاحية لهذا الفصل يأتي للتأكيد على الواقع الدستوري الجديد الذي يحظر أياً من الأمرين. التدابير. المشار إليها في المادة دون أمر قضائي مسبب يتطلبه التحقيق.

وتنص المادة 37 على أنه لا يجوز احتجاز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أماكن التوقيف ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو المسؤول عن هذه الأماكن وقبول احتجاز أي شخص هناك إلا بناء على أمر قضائي مسبب موقع من السلطة المختصة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top