مجلس النواب يقر لمأمور الضبط القضائى اتخاذ إجراءات تحفظية

وافق مجلس النواب على المادة (49) من مشروع قانون الإجراءات الجزائية والتي تنص على أنه إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم دلائل قوية على أن المتهم أو أي شخص موجود في المنزل يخفي معه شيئاً مفيداً كشف الحقيقة، ويجوز لمأمور الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة. وعليه أن يخطر النيابة العامة فوراً لاتخاذ ما يراه مناسباً.

دعت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، إلى إلغاء المادة 49 من قانون الإجراءات الجزائية، مؤكدة أن أي نائب يطالب بإلغاء مادة بأكملها يجب أن تكون له مبررات عادلة، مشددة على أن المادة 54 من الدستور تؤكد “الحرية الشخصية حق طبيعي لا يجوز حمايته إلا في حالة التلبس بالجريمة، ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو ولا يجوز تقييد حريته بأية طريقة إلا بأمر قضائي مسبب يقتضي ذلك.

وأشار أبو شقة إلى أن الاعتقال والتفتيش تقييد للحرية ولا يجوز بأي حال من الأحوال إلا في حالة التلبس بالجريمة، مشيراً إلى أن المادة تخالف قانون الإجراءات الجزائية في المادة 36، وأن محكمة التمييز تم تعليقه . تنفيذ هذه المادة في القانون الحالي.

كما طالبت النائبة أميرة صابر بحذف المادة لأنها تخالف قاعدة دستورية وهي نص المادة 54 من الدستور التي تحدد حالات القبض والتفتيش، لافتة إلى أن هناك حكم قضائي من محكمة النقض بـ تعليق نص وتنفيذ هذه المادة.

ورد المستشار عمرو يسري، عضو اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، بأن محكمة النقض قررت أن الإجراء الاحترازي يختلف عن الحبس وأن هذه الحرية لا تنتهك، خاصة وأنه من الثابت أن الإجراء الاحترازي لا يجوز يعتبر حبسًا، مضيفًا أن المادة تسمح باتخاذ الإجراء التحفظي إذا توافرت أدلة قوية ويتم إخطار النيابة فورًا لاتخاذ أي إجراء. ما يراه مناسبا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top