مجلس النواب يقر حرمة المنازل وعدم جواز تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائى مسبب

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، خلال الجلسة العامة التي عقدها اليوم الاثنين، حرمة المنازل، وعدم جواز دخولها، بتفتيشها، أو التنصت، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان. والتوقيت والغرض.

وتنص المادة (45) من مشروع قانون الإجراءات الجزائية، كما أقره مجلس النواب، على أن للمساكن حرمة، ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب. أمر يحدد المكان والزمان والغرض، ويجب تحذير من يوجد في المنزل عند دخوله أو تفتيشه وإبلاغه بالأمر الصادر في هذا الشأن، كل ذلك على بالطريقة المحددة في القانون.

وتأتي الصياغة السابقة بعد رفض اقتراح النائب محمد عبد العليم داود عن حزب الوفد إضافة فقرة إلى بطلان المادة تفيد أن مخالفة هذه الضوابط باطل احتراما للمبادئ الدستورية. وحقوق الإنسان مثل المستشار د. وقال حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: “تأكدوا أن مخالفة النص ستؤدي بطبيعة الحال إلى بطلانه”.

وعلق المستشار عمرو يسري، نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ، عضو اللجنة التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بالتأكيد على أن مخالفة النص يترتب عليها البطلان، مشيرًا إلى أن القانون يتضمن لائحة متكاملة لمخالفة نصوصه. الأحكام الأساسية. ولذلك فإن دخول المنازل وتفتيشها دون إذن قضائي يعد سبباً يؤدي إلى البطلان.

وأشار يسري إلى أن الإضافة المقترحة تمثل خطوة، إذ في إطار الوحدة المتكاملة للقانون فإن كل عمل يخالف أحكامه معرض للبطلان أو أن هذه الإضافة تحدد بطلان تلك المادة وحدها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top