وافق مجلس النواب على المادة 48 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه: لضابط الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانونا القبض عليه، وذلك بواسطة امرأة يعينها ضابط الضبط القضائي.
- حازم الجندى: قانون الإجراءات الجنائية خطوة إيجابية لتحديث النظام القضائى
- "صحة النواب" تحدد تعريف الخطأ الطبى والخطأ الجسيم بقانون المسئولية الطبية
وشهدت المحادثات اقتراحا من النائب أميرة صابر، بأن يتم تفتيش المرأة من قبل قاضية، وإذا تعذر ذلك فيتم تفتيشها يدويا دون المساس بعفتها أو أي أماكن حساسة مكشوفة في جسدها، قائلة إن اقتراحها يهدف إلى الحفاظ على جسد الأنثى. وعلق المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية قائلاً: “أحياناً ضابط الشرطة القضائية في الشارع لا يكون لديه شرطية نسائية، فيعين امرأة ويعطيها يميناً للتفتيش على التنفيذ، و وليس من الضروري أن تكون ضابطة قضائية”. وأضاف: «التفتيش مصطلح مطلق يشمل الوسائل التقليدية والإلكترونية، وفي حال مخالفة ضوابط التفتيش يتعرض الإجراء للبطلان». وقال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: إن “هناك ضمانة لذلك، ومن حق القاضي أن يصدر قرارا ببطلان الإجراءات، ومجلس النواب رفض التعديل المقترح”.