"النواب" يوافق على حق المتهم فى الاتصال بذويه ومحاميه بمرحلة الاستدلال

مجلس النواب برئاسة المستشار د. ووافق حنفي الجبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، على المادة 40 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد، كما وافق على نقل الفقرة الثانية من المادة إلى المادة 104 من القانون. مشروع القانون، نظرا لارتباطهم ببعضهم البعض.

وكانت المواد التي تضمنها تقرير اللجنة المشتركة كما يلي:

المادة (40)

ويجب على مأمور الضبط القضائي إبلاغ المتهم الموقوف فوراً بسبب تقييد حريته والتهم الموجهة إليه، وسماع أقواله وإبلاغه كتابة بحقوقه، وتمكينه من الاتصال بأسرته ومحاميه.

إذا لم يقدم المتهم ما ينفي التهمة الموجهة إليه، يرسله مأمور الضبط القضائي خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته إلى جهة التحقيق المختصة.

جاء ذلك بناء على اقتراح النائب رضا غازي بأن يتم الاستجواب خلال 24 ساعة، فوافق المجلس على اقتراح النائب ايهاب التماوي بنقل الفقرة الثانية من المادة 40 إلى المادة 104 الخاصة بالاستجواب. حديث المرحلة. .

وقال وزير العدل عدنان فنجاري: “أعتقد أن هذه المادة يجب أن تبقى في مكانها ومكانها لأنها تضع أسس التعامل مع المتهم في مرحلة التحقيق الأولي، حيث لا يتحدث المتهم إلا في ثلاثة مواضع عند استجوابه أو استجوابه ومواجهته”. مع الاتهام والبينة، وجزء الاستجواب خلال 24 ساعة غير موجود في المادة 40.

في حين قال عبد الجواد أحمد عضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إن هذه المادة من أهم المواد في قانون الإجراءات الجنائية لأنها تتعلق بمرحلة جمع الأدلة. والتي تعتبر من أخطر المراحل حسب الاتفاقيات الدولية، ويجب أن يبقى النص كما هو.

من جانبه، قال محمود الدخلي أمين عام نقابة المحامين، إن المادة 104 تنص على أنه يجوز للنيابة استجواب المتهم بحضور محاميه، لذا تبقى المادة كما هي.

بينما رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون البرلمانية والقانونية، وقال: إنه أمر محمود للجميع أن تلتزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة. خصص هذا الفصل للحديث عن واجبات مأموري الضبط القضائي، ومسألة استجواب النيابة العامة له من اختصاص النيابة العامة، وفطنة الجميع واضحة، ويجب أن تبدأ النيابة العامة خلال 24 ساعة بالاستجواب، و ويجب قراءة مشروع القانون بعناية.

ورفض المجلس اقتراح النائبة سميرة الجزار استبدال عبارة “المشتبه به” بدلا من “المتهم” لأنه مشتبه به وليس متهما في هذه القضية فقرة: “لا يجوز لضابط الضبطية القضائية، على الأقل ضباط الشرطة، الاستماع إلى تصريحاته إلا بحضور محاميه”، لافتاً إلى أن فتح الباب أمام الضابط القضائي خطأ، لأن هناك دستورية. حماية المشتبه فيه، وينبغي استخدام كلمة “المشتبه به” بدلاً من كلمة “المتهم” في ضوء احترام حقوق الإنسان.

وقال نقيب المحامين عبد الحليم علام: هذا أمر يتعلق بجمع الاستدلالات، وهي مرحلة ما قبل مرحلة الاستجواب والتحقيق، وأعتقد الاحتفاظ بالمادة 40 كما وردت للجنة.

كما علق المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية قائلا: إن الصياغة التي أقرتها اللجنة منضبطة ومتسقة مع بقية مواد المشروع التي استخدمت كلمة “متهم” وحق تضمين المتهم في الصمت. والتأكيد على أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته.

كما رفض المجلس اقتراح النائب سميرة الجزار وأضاف إلى الفقرة الأولى: “لا يجوز لمأموري الضبط القضائي، على الأقل رجال الشرطة، الاستماع إلى أقوال المتهم إلا بحضور محاميه، وإذا لم يكن لديه محام، ترسل نقابة المحامين محامياً للحضور معه”.

وعلق وزير العدل: نص الدستور يقضي بذلك فيما يتعلق بالتحقيق، أما فيما عدا ذلك فهي معلومات في مرحلة الإثبات فقط

وقال وزير الشؤون البرلمانية والقانونية: النص لا يمنع حضور المحامي لكنه لا يشترط ذلك أيضاً.

وقال النائب أحمد الشرقاوي عضو اللجنة التشريعية: أثناء التحقيق أمام النيابة والاتهام أصبح متهماً، ولكن قبل ذلك في مرحلة جمع الأدلة أصبح مشتبهاً به وليس متهماً، ويؤيد الرأي القائل بوجوب حضور المحامي معه أثناء جمع الأدلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top