أرجأ مجلس النواب الموافقة على المادة (39) من مشروع قانون الإجراءات الجزائية لدراسة مقترح وزير العدل عدنان الفنجري الذي طالب بأن تنص الفقرة الأخيرة على:
- بوتين يعتذر لعلييف عن تعرض الطائرة الأذربيجانية لحادث فوق أراضي روسيا
- الطقس اليوم الأحد 29-12-2024.. أجواء شديدة البرودة ليلا وأمطار بهذه المناطق
- الحبس والغرامة عقوبة الإساءة للمريض النفسى.. اعرف التفاصيل
إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بالقبض عليه وإحضاره، ويجب إثبات ذلك في المحضر. في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 38 المشار إليها، إذا توافرت الأدلة الكافية لاتهام شخص بارتكاب جريمة أو جنحة سرقة أو احتيال أو اعتداء خطير والاعتداء على موظفي السلطة العامة بالقوة والعنف، قاوم مأمور الضبط القضائي اتخاذ الاحتياطات اللازمة والطلب فوراً من النيابة العامة إصدار أمر بالقبض عليه.
- تنظيم الاتصالات: لا رسوم على الاستخدام الشخصى لأجهزة المحمول من الخارج
- مش لازم تروح المحطة.. 4 طرق لحجز تذاكر السفر بالقطارات
- ننشر صيغة توكيل تأسيس حزب الجبهة الوطنية
وفي جميع الأحوال يجب تنفيذ أوامر القبض والحضور والإجراءات التحفظية من قبل أحد مأموري الضبط القضائي أو من رجال السلطة العامة.
واقترح وزير العدل تعديل الفقرة الأخيرة من المادة بإضافة عبارة “يجوز قبل التنفيذ” بحيث يصبح نص الفقرة: “ويمكن تنفيذ أوامر الضبط والإجراءات التحفظية بواسطة أحد مساعدي التنفيذ أو من قبل السلطات”. “
- تعرف على التشكيل الجديد للجنة الشكاوى للمجلس الأعلى للإعلام
- الحبس والغرامة عقوبة الإساءة للمريض النفسى.. اعرف التفاصيل
وطلب النائب ايهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية تأجيل المادة لدراستها والرد على المقترح وبعدها وافق المجلس. كلمة “الشديد” التي ظهرت بعد المخالفة.
- الطقس اليوم الأحد 29-12-2024.. أجواء شديدة البرودة ليلا وأمطار بهذه المناطق
- تعرف على التشكيل الجديد للجنة الشكاوى للمجلس الأعلى للإعلام
- المؤتمر: قانون المسئولية الطبية لحماية المريض والطبيب والمناقشات حوله صحية
وقال وزير العدل إن هذا الباب يتضمن استثناء من القاعدة العامة التي تقضي بعدم جواز القبض على شخص إلا بأمر قضائي مسبب، قائلا إن الاستثناء في القانون هو أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي المتهم بالجرم المشهود القبض على الجاني، كما يجوز واستثناء آخر ورد في الفقرة الثانية، وهو أن يكون الحادث جريمة مقاومة السلطات على النحو المنصوص عليه في المادة 137 مكررا، وفي الأفعال التي تثير الرأي العام، كالسرقة والاحتيال ومقاومة مأموري الضبط القضائي، وأن تكون الجريمة ذات طبيعة خطيرة. الجدية ومقاومة إنفاذ القانون والسلطة العامة والجريمة الخطيرة تصب في مصلحة المتهم.