قانون الإجراءات الجنائية.. النواب يوافق على مواد تنظم القبض على المتهم متلبسا

وخلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الاثنين، عقد مجلس النواب برئاسة المستشار د. وافق حنفي الجبالي على المادة 41 من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية، والتي نصت على ما يلي:

المادة (41)

يجوز لكل من يرى الجاني متلبساً بجناية أو جريمة يجوز فيها الحبس الاحتياطي قانوناً أن يسلمه إلى أقرب سلطة عامة دون حاجة إلى مذكرة توقيف.

ورفض المجلس اقتراحا تقدمت به النائبة أميرة صابر يقضي بـ”تسليمه إلى أقرب مأمور الضبط القضائي”، حيث قالت: “إنها سلطة من اختصاص مأمور الضبط القضائي، بدلا من تسليمه لرجل”. للسلطة العامة.”

كما رفض المجلس مقترح النائب محمد عبد العليم داود وأدخل نفس التعديل بـ “تسليمه إلى أقرب مأمور الضبط القضائي”.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية: “تتعلق هذه المادة بحالة التلبس وسرعة تسليم الجاني إلى السلطة العامة.

واتفق معه وزير العدل عدنان فنجاري على أن ضابط الشرطة القضائية يعتبر من رجال السلطة العامة.

وقال محمود الدخلي الامين العام لنقابة المحامين: أتفق مع اقتراح النائبة أميرة صابر تسليمه إلى ضابط الشرطة القضائية، لأن المادة 42 التالية تنص على تسليمه إلى ضابط الشرطة القضائية، ليتولى أمره. توحيد النص.

وقال المستشار محمود فوزي وزير شئون مجلس النواب: إن المادة 41 تختلف عن المادة 42 فالسلطة العامة أكثر انتشارا ووجودا، والنص منضبط والمقصود به الرجل هو السلطة العامة وليس ضابط الضبطية القضائية.

كما وافق مجلس النواب على المادة 42 ونصها كالآتي:

في حالات التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز الحكم فيها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، يجوز لموظفي السلطة العامة إحضار المتهم وتسليمه إلى أقرب مأمور الضبط القضائي.

ولهم أيضًا الحق في القيام بذلك في جرائم الشغب الأخرى إذا لم يتمكنوا من التحقق من هوية المتهم.

كما وافق المجلس على المادة 43 التي تنص على:

“فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون، إذا كانت الجريمة المشهودة من الجرائم التي يتوقف رفع الدعوى الجزائية فيها على الشكوى، فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا يتم التصريح بالشكوى من قبل الشخص الذي له صلاحية تقديمها، وفي هذه الحالة يجوز توجيه الشكوى إلى الشخص الحاضر من رجال السلطة العامة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top