مجلس النواب يقر عدم قبول أى شخص بأماكن الاحتجاز إلا بأمر قضائى مسبب

وافق مجلس النواب، اليوم، خلال جلسته العامة، على المادة 37 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية، والتي تنص على أنه: لا يجوز حجز أي إنسان أو تقييد حريته إلا في أماكن التوقيف ومراكز الإصلاح والتأهيل التي لا يجوز فيها توقيف أي إنسان أو تقييد حريته. المخصصة لذلك. لهذا الغرض، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو المسؤول عنه أن تقبل أماكن الاحتجاز أي شخص فيها إلا بموجب أمر قضائي مسبب موقع من السلطة المختصة، ولا يجوز إبقاؤه فيها بعد انتهاء المدة. المحددة في الأمر القضائي.

ويمثل مشروع القانون نقلة نوعية جديدة في السياسة الجزائية القائمة على التوازن بين القانون الجنائي وحقوق المواطنين وحرياتهم.

وينص مشروع القانون صراحة على أن للمساكن حرمة، ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والزمان والغرض.

ويضع مشروع القانون قيودا على صلاحيات مأموري الضبط القضائي في حالات القبض على المواطنين وتفتيشهم ودخول المنازل وتفتيشها.

مما يؤكد الاختصاص الأصيل للنيابة العامة في التحقيق ومباشرة الدعوى الجنائية ومباشرتها، وفقاً للمادة (189) من الدستور.

كما يحافظ على الطابع الاحترازي والوقائي للحبس الاحتياطي والغرض منه سلامة التحقيقات، من خلال تقليل مدته وتحديد حد أقصى له، واشتراط تبرير الأمر بالحبس الاحتياطي.

جبر الضرر المعنوي والمعنوي عن الحبس الاحتياطي غير المشروع مطلوب من خلال إلزام النيابة العامة بالإفراج عن كل حكم نهائي أفرج عن الشخص الذي سبق حبسه على ذمة المحاكمة، وكل أمر صدر بعدم وجود أساس لإقامة الدعوى الجزائية قبله، للنشر على نطاق واسع في اثنين. وتم تداول الصحف اليومية على نفقة الحكومة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top