النواب يقر حق النيابة العامة فى تغريم مخالف أمر مأمور الضبط القضائى

انعقدت الجلسة الكاملة لمجلس النواب برئاسة المستشار د. شهد الدكتور حنفي الجبالي، الموافقة على المادة (35) من مشروع قانون الإجراءات الجزائية والتي تحدد حق النيابة العامة في إصدار أمر جزائي بتغريم كل من خالف أمر ضابط الضبط القضائي الحاضر الممنوع من الحضور. مغادرة مكان الحادث في حالة التلبس بالجريمة أم لا.

وتنص المادة 35 كما أبرمها مجلس النواب على أنه إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة 34 من هذا القانون، أو إذا امتنع أحد المدعوين عن الحضور، يتم استدعاؤه. يتم التأشير في المحضر، ويجوز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم الجاني غرامة لا تقل عن خمسمائة دولار ولا تزيد على ألف جنيه. جنيه لا.

جدير بالذكر أن المادة 34 نصت على أن لمأمور الضبط القضائي عند نقله في حالة التلبس بالجريمة أن يمنع الحاضرين من مغادرة مكان الحادث أو الابتعاد عنه لحين تحرير المحضر، وله أن يقاضي أي شخص فوراً. ومن يمكن الحصول على توضيحات حول الحادثة.

وتأتي صياغة المادة (35) كما خلص إليها مجلس النواب، بعد رفض عدد من المقترحات النيابية، من بينها النائب رضا غازي، لإصدار أمر نهائي وليس جنائي، مبينا أن معظم التشريعات المقارنة تحدد فرض الغرامة بقرار من المحكمة المختصة بعد تحقيق الدفاع وليس النيابة، وأن الدعوى الجزائية دون دفاع أو دفاع، تقول: يجوز تكون الأعذار مقنعة لعدم الحضور وتغريم النيابة؟

وما علق عليه النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، هو أن التشريعات المقارنة مثل الفرنسية والألمانية والإنجليزية تسمح ببعض الجرائم البسيطة التي لا تحتاج إلى تحقيق. فالعقوبة تقع على عاتق النيابة العامة، وأحياناً على قاضي التحقيق، وبالتالي لا نأتي أمام نص جديد أو مفاجئ.

وردا على مقترحات نيابية للنائبين سناء السعيد وعبد العليم داود بإضافة «قاضي جزئي»، أشار النائب إيهاب التماوي رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون إلى أن نظام الأمر الجنائي ساري المفعول. . في القانون القائم والتشريعات المقارنة، ولا يترتب عليه أي انتقاص من الضمانات، لافتا إلى أن المادة تتحدث عن أحد أشكال العدالة التصالحية، وعند صدور أمر جزائي يمكن الالتزام به أو الاعتراض عليه يمكن صنعها. ، ويصبح كأنه غير موجود، ويتم اتخاذ الإجراءات أمام المحكمة المختصة.

وحول مقترح برلماني للنائب نبيل عسكر بشأن وجود عقوبة مشددة على كل من يخالف أمر الاستدعاء، خاصة في ظل أهمية الأدلة، علق النائب ضياء داود وأكد أن نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية لا تجرؤ ولكن بل يقرأ كوحدة واحدة، وهناك صلاحيات النيابة العامة، بما في ذلك أمر القبض والإحضار، والتي يتم تحديدها لاحقا في مشروع القانون. مواجهة تنظيم الأوامر الجنائية التي تم انتهاكها، مما أدى إلى أمر جنائي.

المستشار د. وعلق حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلاً: “إذا تم تغريمه ولم يحضر فسيتم عرضه على النيابة العامة التي تتولى قضاياه”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top