مجلس النواب يقر عدم القبض على المتهم أو تفتيشه أو حبسه إلا فى حالة التلبس

وافق مجلس النواب، اليوم، خلال جلسته العامة، على المادة (36) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أنه في غير حالة التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأية وسيلة كانت. إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.

يجب معاملة كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز تعذيبه أو ترهيبه أو إكراهه أو إيذائه جسدياً أو نفسياً. للمتهم الحق في التزام الصمت، وكل أقوال يثبت أن أحد المعتقلين أدلى بها تحت ضغط أي مما سبق، أو التهديد بأي مما سبق، تعتبر هباءً ولا يمكن الاعتماد عليها.

واقترح النائب عاطف مغاوري إضافة عقوبة في نهاية المادة لكل من يخالف هذه المادة، قائلا إن من يخالف هذه المادة يعاقب، وقانون الإجراءات الجنائية هو دستور الحقوق والحريات، ونحاول الأجهزة أن والعمل على هذا التنفيذ من أي نجاسة، والنفس البشرية علامة الشر.

في حين رد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، بالقول إن مخالفة هذه المادة هي كل الأفعال المجرمة في قانون العقوبات، ولا يجوز تجريم شيء في قانون الإجراءات الجنائية في قانون العقوبات.

وأشار النائب رضا غازي إلى أن المادة تنص على تحفظات على المجرمين الإرهابيين.

ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والقانونية والسياسية والاتصالات السياسية، وقال إن المادة تتحدث عن القبض وليس الحبس، مضيفا أن المادة الأولى من مشروع القانون تنص على ذلك، مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية التي يحددها في قوانين أخرى. ومن بينها بالطبع قانون الإرهاب.

المستشار د. وقال حنفي الجبالي إن قانون الإجراءات الجنائية يمثل الشريعة العامة في الإجراءات.

وأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها أن صياغة هذه المادة تتوافق مع المادة (54) من الدستور، وأن ترتيبها كمادة افتتاحية لهذا الفصل يأتي للتأكيد على الواقع الدستوري الجديد الذي يحظر أياً من الأمرين. التدابير. المشار إليها في المادة دون أمر قضائي مسبب يتطلبه التحقيق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top