مجلس النواب يقر حالات التلبس بالجريمة فى قانون الإجراءات الجنائية

عقد مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة المستشار د. وافق حنفي الجبالي على المادة (32) من مشروع قانون الإجراءات الجزائية المنظم لحالات التلبس بالجريمة.

وتنص المادة 32 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية، بصيغته التي أقرها مجلس النواب، على وجوب ارتكاب الجريمة بالفعل بمجرد ارتكابها أو بعد وقت قصير من ارتكابها.

ووفقا للفقرة الثانية من المادة القانونية، تعتبر الجريمة مرتكبة إذا تبع المجني عليه مرتكب الجريمة أو تبعه الجمهور بالصياح بعد وقوعها، أو إذا وجد مرتكب الجريمة بعد وقت قصير من وقوع الحادث ومعه آلات أو أسلحة أو أمتعة. أو أوراق أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه الفاعل أو الشريك فيها، أو إذا وجدت آثار أو علامات في هذا الوقت.

ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى تحقيق فلسفة جديدة تتفق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتجنب العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الجهات التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتوافق مع التطور التكنولوجي.

كما يهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على المستويين الداخلي والدولي، وتحقيق الاستقرار المنشود في القواعد الإجرائية، كما يتضمن المزيد من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري. . وبما يليق بالجمهورية الجديدة، كما ورد في تقرير اللجنة المشتركة في هذا الشأن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top