ننشر النصوص من 32 حتى 61 بقانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة مجلس النواب

تم اليوم خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار د. حنفي الجبالي، وافق مجلس النواب على المواد المنظمة لتفتيش مأموري الضبط الجنائي للمنازل في قانون الإجراءات الجنائية.

وينشر اليوم السابع النصوص بعد موافقة مجلس النواب:

الفصل الثاني

جريمة صارخة

المادة (32)

ترتكب الجريمة بالفعل وقت ارتكابها أو بعد وقت قصير من ارتكابها. تعتبر الجريمة فعلا إذا تبع المجني عليه مرتكبه أو صاح علنا ​​بعد وقوعه، أو إذا وجد الجاني بعد وقت قصير من وقوع الحادث ومعه آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراق أو أشياء أخرى يستدل منها على ذلك. فهو فاعل أو شريك، أو إذا كان في هذه المرة آثار أو علامات تدل على ذلك.

المادة (33):

في حالة الجريمة أو الجرم المشهود، يجب على مأمور الضبط القضائي أن ينتقل فوراً إلى مكان الواقعة ويعاينها ويحفظ الآثار المادية للجريمة، ويتأكد من حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما هو مفيد. في كشف الحقيقة، ويستمع إلى أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول على معلومات عن الواقعة ومرتكبها.

وعليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بنقله، ويجب عليها فور إخطارها بالجرم المشهود أن تنتقل فوراً إلى مكان الواقعة إذا لزم الأمر.

المادة (34)

عند نقل مأمور الضبط القضائي في حالة وقوع جريمة متلبساً، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يمنع الحاضرين من مغادرة مكان الواقعة أو الابتعاد لحين تحرير المحضر، وله أن يستدعي فوراً من يوضّح عن الواقعة. يمكن الحصول عليها.

المادة (35)

إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (34) من هذا القانون، أو امتنع أحد المدعوين عن الحضور، وجب إثبات ذلك في المحضر، ويجوز للنيابة العامة إصدار أمر جنائي بالغرامة. . ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه.

الفصل الثالث

القبض على المتهم

المادة (36):

فيما عدا حالة التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأية طريقة إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. يجب معاملة كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز تعذيبه أو ترهيبه أو إكراهه أو إيذائه جسدياً أو نفسياً. للمتهم الحق في التزام الصمت، وأي قول يثبت أنه صدر من أحد المعتقلين تحت ضغط أي مما سبق، أو التهديد بأي مما سبق، فهو قول لا أساس له ولا يمكن الاعتماد عليه.

المادة (37):

ولا يجوز احتجاز أو تقييد حرية أي إنسان إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك. لا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو المسؤول عن أماكن الاحتجاز قبول أي شخص فيها. إلا بموجب أمر قضائي مسبب موقع من السلطة المختصة، ولا يجوز له البقاء هناك بعد المدة التي يحددها الأمر القضائي.

المادة (38):

في حالة التلبس بالجناية أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر إذا توفرت الأدلة الكافية ضده.

المادة (39):

أما إذا لم يكن المتهم حاضرا في الأحوال المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون، فللمأمور القضائي أن يصدر أمرا بالقبض عليه وإحضاره، ويثبت ذلك في المحضر. في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 38 المشار إليها، إذا توافرت الأدلة الكافية لاتهام شخص بارتكاب جريمة أو جنحة سرقة أو احتيال أو اعتداء خطير والاعتداء على موظفي السلطة العامة بالقوة والعنف، قاوم مأمور الضبط القضائي اتخاذ الاحتياطات اللازمة والطلب فوراً من النيابة العامة إصدار أمر بالقبض عليه. وفي جميع الأحوال يجب تنفيذ أوامر القبض والحضور والإجراءات التحفظية من قبل أحد مأموري الضبط القضائي أو من رجال السلطة العامة.

المادة (40):

ويجب على مأمور الضبط القضائي إبلاغ المتهم الموقوف فوراً بسبب تقييد حريته والتهم الموجهة إليه، وسماع أقواله وإبلاغه كتابة بحقوقه، وتمكينه من الاتصال بأسرته ومحاميه.

المادة (41):

يجوز لكل من شهد أحد الجناة وهو يرتكب جناية أو جنحة يجوز قانوناً الحبس الاحتياطي فيها أن يسلمه إلى أقرب سلطة عامة دون حاجة إلى مذكرة قبض.

المادة (42):

في حالات التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز الحكم فيها بالسجن لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، يجوز لموظفي السلطة العامة إحضار المتهم وتسليمه إلى أقرب مأمور الضبط القضائي الجرائم التي ترتكب في الفعل إذا كان ولا يمكن لهم التحقق من هوية المتهم.

المادة (43):

فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (11) من هذا القانون، إذا كانت الجريمة المتلبس بها من الجرائم التي يتوقف رفع الدعوى الجزائية فيها على شكوى، فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا أعلنت الشكوى. من قبل الشخص. من له صلاحية تقديمه . وفي هذه الحالة يمكن تقديم الشكوى من قبل شخص حاضر.

المادة (44):

للنائب العام وأعضاء النيابة العامة ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الحق في دخول الأماكن المخصصة لاحتجاز الموقوفين الواقعة في نطاق اختصاصاتهم، وذلك للتأكد من عدم وجود المعتقلين بصورة غير قانونية، وأن أوامر التحقيق والأحكام والقرارات القضائية تنفذ على الوجه المبين فيها، ووفقاً للأحكام التي يحددها القانون. أي سجين، وسماع أي شكوى منه. يجب عليك أن تقدم لهم كل المساعدة في الحصول على المعلومات التي يحتاجون إليها. ويكون لقضاة التحقيق في التحقيقات التي يجرونها الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة (45):

يجوز لكل سجين في إحدى مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها في المادة (37) من هذا القانون أن يقدم في أي وقت شكوى كتابية أو شفهية إلى القائم على إدارتها ويطلب منه إبلاغها للجمهور. النيابة، ويجب على الأخير قبوله وإخطاره فور قيده في السجل المعد لذلك.

المادة 46

للمنازل حرمة، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، ويكون للبيت حق الوصول إليها، إلا في حالات الخطر أو الطوارئ.

المادة 47: استثناء من أحكام المادة 46 من هذا القانون، يجوز لموظفي السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من الأماكن المأهولة في حالات الخطر أو الطوارئ.

المادة 48:

يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً.

المادة (49):

إذا وجدت أثناء تفتيش منزل المتهم أدلة قوية على أن المتهم أو أي شخص موجود في المنزل لديه ما يفيد في كشف الحقيقة، يجوز لمأمور الضبط القضائي اتخاذ الاحتياطات المناسبة وإبلاغ النيابة العامة على الفور لاتخاذ ما يراه مناسباً.

المادة (50):

ولا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء المتعلقة بالجريمة التي يتم جمع أدلة عنها أو يجري التحقيق فيها. أما إذا تبين أثناء التفتيش أن هناك أشياء تشكل حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، يجوز لمأمور الضبط القضائي ضبطها.

المادة (51):

ولا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتح أية أوراق مختومة أو مختومة وجدت في منزل المتهم

المادة (52):

يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام في الأماكن التي تحتوي على آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يعين عليها حراساً. ويجب عليه إبلاغ النيابة العامة بذلك فوراً، وإذا رأت النيابة العامة ضرورة لهذا الإجراء فعليها عرضه على القاضي الجزئي خلال أسبوع للموافقة عليه أو إنهائه. ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتظلم إلى القاضي الجزئي من الأمر الصادر منه بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة، وعليه أن يتظلم أمام القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.

المادة (53):

ولمأمور الضبط القضائي أن يصادر الأشياء والأوراق التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو نتجت عن ارتكابها أو حدثت، وكذلك كل ما يفيد في كشف الحقيقة.

ويتم وصف هذه الأشياء والقطع وعرضها على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها. ثم يحرر محضر ويوقع عليه المتهم أو يصرح برفضه التوقيع عليه.

المادة (54):

يجب وضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقاً لأحكام المادة (53) من هذا القانون في خزانة مقفلة ومختومة. سيتم الإشارة إلى ذلك.

المادة (55):

لا يجوز فك الأختام الموضوعة وفقاً لأحكام المادتين 52 و54 من هذا القانون إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت بحوزته هذه الأشياء أو الأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك.

المادة (56):

كل من علم نتيجة التفتيش بمعلومات عن الأشياء والأوراق التي تم ضبطها وأفشاها لأي شخص غير مؤهل يستفيد بأية طريقة، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 310 من قانون العقوبات. يتم تحديد قانون العقوبات. .

المادة (57):

ومن يضبط الأوراق وله مصلحة عاجلة فيها تعطى نسخة منها مصدقة من ضابط الضابطة العدلية

المادة 58:

ويجوز للموظفين القضائيين، في أداء واجباتهم، أن يلجأوا مباشرة إلى القوة القسرية

الفصل الخامس

تحرك النيابة العامة بشأن التهمة بعد جمع الأدلة

المادة (59):

وإذا رأت النيابة العامة، قبل البدء في التحقيق، أنه لا مجال للاستمرار في الدعوى، أمرت بحفظ الأوراق.

المادة (60)

إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحضانة، وجب عليها إعلانه للمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية. وإذا توفي أحدهم، يتم إعلان الورثة جملة في محل إقامته.

المادة (61)

إذا رأت النيابة العامة، في قضايا الجنح، أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على ما توافر من…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top