النواب يقر 61 مادة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد خلال يومين

شهدت جلسات مجلس النواب، خلال الأسبوع الحالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان حول مشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي أعده اللجنة الفرعية. صادر عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وناقش المجلس مواد مشروع القانون مادة مادة بعد أن أقرها من حيث المبدأ في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر الجاري. وشهدت الجلسة الأولى الموافقة على المواد الخمس للمسألة من قبل اللجنة المشتركة للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وذلك بعد قراءة كل مادة والاستماع إلى مقترحات التعديل المقدمة من بعض أعضاء اللجنة. مجلس النواب تم عرضه وعرضه ومناقشته.

وتحدد المادة الأولى من المواد المصدرة النطاق الموضوعي لتطبيق أحكام القانون الصادر والقانون المرافق في شأن الإجراءات الجزائية، مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، فيما تنص المادة الثانية على استمرار النظر تنظيم الطعون الغيابية. الأحكام الصادرة في المواد الجنائية قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.

ونصت المادة الثالثة على أنه لا تسري أحكام الاستئناف في المواد الجزائية إلا على الدعاوى التي لم تفصل فيها المحاكم الجزائية من تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2017 في شأن الاستئناف. قانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية وليس إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الحالي والقانون رقم 140 لسنة 2014 وكل حكم يتعارض مع أحكام القانون الجديد. المادة الخامسة من مقالات العدد هي مقالة النشر.

وبعد أن انتهى المجلس من الموافقة على مواد قانون الإصدار، انتقل إلى دراسة المواد من (1) إلى (31) من مشروع القانون، على أن يراعى أيضاً في عرض ومناقشة مقترحات التعديل المقدمة إليه، أن يتضمن مشروع القانون الأحكام المنظمة لذلك. رفع الدعوى الجنائية والقيود المفروضة عليها. وتنظم المواد من 16 إلى 22 موضوع انقضاء الدعوى الجزائية، وتشمل المواد من 23 إلى 31 تنظيم مأموري الضبط القضائي وواجباتهم.

ووافق المجلس على هذه المواد بعد مناقشات مستفيضة، وأقرتها اللجنة المشتركة مع تعديل المادة 17 وتعديل آخر للمادة 20 من مشروع القانون.

استأنف مجلس النواب، في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، مناقشة مواد مشروع القانون، حيث شملت المناقشات ثلاثين مادة، بدءا بالمادة 32.

وتتناول المواد 22 إلى 35 من مشروع القانون موضوع التلبس، بينما تنظم المواد 36 إلى 45 أحكام القبض على المتهمين، وتنظم المواد 46 إلى 58 مسائل دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص.

كما تنظم المواد 59 و60 و61 تصرفات النيابة العامة فيما يتعلق بالتهمة بعد جمع الأدلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top