تعرف على طرق تقديم طلب اللجوء وموانعه بقانون لجوء الأجانب

القانون رقم ويحدد القانون رقم 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، وهو أول تشريع ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء وفق الاتفاقيات الدولية، طرق تقديم طلب اللجوء ومعوقات الحصول على هذا اللقب بالقانون.

وتنص المادة 7 من القانون على أن يقدم طالب اللجوء أو ممثله القانوني طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة، وتبت اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل البلاد بطريقة قانونية، في وفي حال دخوله بطريقة غير مشروعة تكون مدة البت في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.

ستحظى طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو كبار السن أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين بذويهم أو ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسي بالأولوية في النظر والتحقيق.

وتصدر اللجنة المختصة قرارها بمنح صفة اللاجئ أو رفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب الوزارة المختصة ترحيل طالب اللجوء إلى خارج البلاد، ويكون طالب اللجوء بقرار من اللجنة المختصة، والجهة المختصة ويجوز للجنة، إلى حين البت في طلب اللجوء، أن تطلب منها اتخاذ أي تدابير وإجراءات تراها ضرورية لطالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.

وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

تنص المادة 8 على أن طالب اللجوء لا يكتسب صفة اللاجئ في أي من الحالات التالية:

1- إذا كانت هناك أسباب جدية تحمل على الاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.

2- إذا ارتكب جريمة خطيرة قبل دخول جمهورية مصر العربية.

3- إذا ارتكب أي أعمال تتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

4 – إذا كان مدرجا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن تنظيم الإرهاب. قانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين

5- إذا ارتكب أي أفعال من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top