تعرف على آليات تصدير السلع فى القانون

وأخضع قانون الاستيراد والتصدير السلع التي حددها وزير التجارة للرقابة النوعية على الصادرات والواردات لعدد من الآليات والضوابط.

وبموجب القانون لا يجوز تصدير البضائع الخاضعة للرقابة إلا بعد الحصول على شهادة فحص بأنها مستوفية للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة بعد الاتفاق مع الجهات المختصة. ويجب تصدير البضائع خلال المدة المحددة في الشهادة المذكورة، وإذا انتهت صلاحيتها دون تصدير فيجب الحصول على شهادة جديدة.

وينص القانون على أنه لا يجوز استيراد البضائع التي تخضع لرقابة الجودة عند الاستيراد إلا بعد فحصها للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة أو إذا كانت مصحوبة بالفحص أو المراجعة. الشهادة التي تمت الموافقة عليها. من قبل السلطات المصرية بما يثبت توافر تلك الشروط والمواصفات. يجوز لوزير التجارة أو من يفوضه، بناءً على طلب الوزير المختص، استثناء بعض الرسائل الصادرة أو الواردة من الشروط والمواصفات الواردة في المادتين (9، 10)، حسب الأحوال.

تحدد بقرار من وزير التجارة إجراءات التفتيش والتحقيق في الرسائل وإبلاغ صاحب الشأن بالنتيجة وظروف التظلم من نتيجة التحقيق وكيفية الفصل فيه والجهات التي تصدره النتيجة. شهادات الفحص والمراجعة المحددة في المادتين 9 و10.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top