القيمة القانونية للمصلحة كدليل على ارتكاب الجريمة أو الاشتراك فيها.. برلمانى

ورصد موقع “برلماني” المتخصص بالشأن التشريعي والبرلماني، في تقريره بعنوان: “القيمة القانونية للفائدة كدليل على ارتكاب جريمة أو الاشتراك فيها”، استعرض فيه كيفية “اهتمام المشرع” “. “يؤخذ في الاعتبار عند ارتكاب الجريمة، إذ أن من قواعد ضمير العدالة الراسخة أنه لا يجوز إدانة شخص إلا بدليل يثبت وقوع الجريمة وينسب إليه ولا القرائن البسيطة، أو بالأحرى الأدلة، لا يجوز للقاضي أن يستمد منها قناعته ويبنيها عليها. والسبب في ذلك هو أن الإدانات الجنائية مبنية على اليقين واليقين بالواقع المثبت بالأدلة الموثوقة، وليس على الظن والشبهة حيث أن الأدلة مبنية على الاحتمال، لذلك يجب إسقاط التهمة برجحان الشبهة محل اليقين.

ومن أمثلة الأدلة التحقيقات التي يأخذها الضابط من مصادره السرية، ويرفض الإفصاح عنها لتحقيق المصلحة العامة، أو المعلومات التي يجمعها من الجمهور عندما ينتقل إلى مكان الحادث لإعداد المحضر للتحقيق فيه، طالما أنه لم يحدد شخصا محددا أبلغه بهذه المعلومات. وتشمل أمثلة الأدلة أيضًا التسجيلات الصوتية وتحديد هوية كلب بوليسي.

وفي التقرير التالي نلقي الضوء على إشكالية القيمة القانونية للفائدة كدليل على ارتكاب الجريمة أو المشاركة فيها، خاصة أن الدليل الجنائي يمكن أن يكون إما مطبوعا على شخص أو في قضية، أو متجسدا في شيء يدل على وقوع جريمة من شخص معين الدليل هو أثر مطبوع على شيء، كبصمة مرتكب الجريمة، أو أثر مطبوع فيه، مثل المخدرات أو النقود المزيفة ما تم العثور عليها في حقيبة الشخص. وكان الدليل ماديا.

وفيما يلي التفاصيل الكاملة:

القيمة القانونية لـ “المصلحة” كدليل على ارتكاب الجريمة أو الاشتراك فيها.. وقد “راعى المشرع ذلك” لأنها تعود بالنفع على الشخص.. ولكن العلاقة بين المصلحة وارتكاب الجريمة كما تعتبر “ضعيفة”. .. والنقض يعالج الأزمة

برلماني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top