يسمح قانون تنظيم الإعلان على الطرق العامة بتجديد مدة الترخيص لمدة مماثلة أو أكثر بناء على طلب المرخص له وموافقة السلطة المختصة أو اشتراطات تخطيطية أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقة أو تنظيم الترخيص فيها وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول على التعويض إذا لزم الأمر.
ويجب على رئيس السلطة المختصة أن يصدر قرارا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار أو تجديد ترخيص الإعلانات أو اللافتات وفقا للضوابط التي تحددها الهيئة بما لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه ولا يجوز سدادها نقدا أو بأي وسيلة. الدفع الإلكتروني إلى الجهة المختصة، ومنع المرخص له من نشر أي إعلانات أو لافتات تخالف المبادئ والمعايير التي تحددها الهيئة، ولا يجوز نشر إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك. السلطة المختصة.
تتولى كل جهة تحديد رسم استغلال الأماكن التي يتم فيها وضع الإعلانات، وتذهب نسبة (20%) من هذا الرسم إلى الخزانة العامة للدولة مع عدم الإخلال بالضريبة المستحقة للدولة ومع مراعاة حق الطريق بحسب تصنيفها، ولا تسري أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على الإعلانات أو اللافتات التي توضع على المباني والأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الخاصين تجاه مستخدمي الطريق. ويصدر بناءً على طلب المعلن، ويجب على الجهة المختصة أن تبت في الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه. وتعتبر المدة المشار إليها قد انقضت. ويعد ذلك دون صدور موافقة ضمنية، على أن يتم استكمال الطلب بالمستندات المطلوبة بعد إخطار الجهة المختصة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويصدر الترخيص لمدة أقصاها ثلاث سنوات بعد الحصول عليه، مع مراعاة متطلبات التنظيم والتخطيط، ومظهر المنطقة، ومراعاة الحركة المرورية فيها.