المؤبد وغرامة 5 ملايين عقوبات فرضها القانون للتنقيب و سرقة الاثار

قانون حماية الآثار رقم 6 لسنة 2009 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ويعاقب القانون رقم 91 لسنة 2018 على التنقيب أو السرقة أو التهريب أو إخفاء الآثار بعقوبات مشددة حفاظا على الآثار وضمان عدم تعرضها للأذى.

وتنص المادة 41 من القانون على أنه يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك. ويتم مصادرة موضوع الجريمة القديم والأجهزة والأدوات والآلات والمركبات المستخدمة فيها لصالح المجلس.

ونصت المادة 42 على أنه يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر، أو كان الأثر أثرا مسجلا هو ما يكون مملوكة للدولة، أو معدة للتسجيل، أو مستخرجة من التنقيبات الأثرية التابعة للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المرخص لها بالتنقيب، وذلك بهدف تهريب

وتكون العقوبة السجن المشدد كل من حفر سرا أو أخفى الآثار أو أي جزء منها بقصد التهريب. للمجلس.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية:

1- كسر أو إتلاف أثر منقول أو غير منقول عمداً أو تشويهه أو تغيير خصائصه أو فصل جزء منه عمداً.
2- قام بأعمال التنقيب بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص. وفي هذه الحالة يتم حجز موقع الحفر لحين قيام المجلس بأعمال الحفر على نفقة المخالف.

وتكون العقوبة في الفقرتين السابقتين السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا كان الجاني من موظفي الوزارة أو المجلس أو الجهة المختصة، وذلك بعد حسب الأحوال. . يجوز أن يكون مسؤولاً أو موظفاً أو عاملاً في مهمات التنقيب، أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من العاملين لديه.

وتعاقب المادة 42 مكرر من القانون كل من سرق أثرا أو جزءا من آثار مملوكة للدولة بالحبس المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات والغرامة المقررة في الفقرة الأولى كل من أخفى الأثر أو جزء منه إذا كان نتيجة أي جريمة وفي جميع الأحوال الأثر والأجهزة والأدوات، ومصادرة الآلات والمركبات المستخدمة فيها لصالح المجلس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top