"صحة النواب" توافق على مادتين بشأن ترتيب المسئولية الطبية عن الخطأ الطبى

وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب على المادة الثانية من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المرضى، والتي نصت على ما يلي:

يجب على كل من يمارس مهنة طبية داخل الدولة أن يؤدي واجباته الوظيفية بالأمانة والنزاهة والدقة التي تتطلبها المهنة، وأن يمارس العناية الدقيقة بالشخص الذي تقتضيه الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للمحافظة على سلامته. والحماية وفق المبادئ والمعايير الوطنية والدولية والممارسات الطبية الآمنة.

كما وافقت اللجنة على نص المادة (3) التي تنص على أن المسؤولية الطبية تنشأ عن كل خطأ طبي ناتج عن تقديم خدمة طبية يترتب عليه ضرر لمتلقي الخدمة.

ولا يجوز إعفاء المسؤولية الطبية أو تخفيفها قبل وقوع الضرر، وكل اتفاق على ذلك يعتبر باطلا.

يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسؤولين بالتضامن عن التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب اليوم الاربعاء برئاسة د. أشرف حاتم، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والقانونية والاتصال السياسي، د. أسامة عبد الحي نقيب الأطباء وآخرون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top