"صحة النواب" تقر مادة 7 بقانون المسئولية الطبية.. وتحذر من إفشاء أسرار المريض

وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، على نص المادة 7 من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المرضى، بعد مناقشات جدية حول حظر إفشاء أسرار المرضى إلا بإذن قضائي.

دكتور. أكد أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إفشاء سر المريض، وتابع: إفشاء سر المريض خطأ جسيم ويعاقب عليه جنائيا، والقانون ينص على ذلك. من أجل الحق في الخصوصية.

دكتور. وأيد ذلك أسامة عبد الحي نقيب الأطباء وقال: نتخذ كافة الإجراءات القانونية إذا حدثت مثل هذه الحوادث، وضرب مثالا بحادثة طبيبة البحيرة التي كشفت أسرار مرضاها رغم أنها ليست هي. قال: حتى لو لم تذكر اسم مريضه، فمن الممكن أن يثبت ذلك.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب المخصص لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المرضى، بحضور الحكومة ممثلة بالدكتور. خالد عبد الغفار وزير الصحة، والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي ونقابات الأطباء.

وجاء في المادة 7 من مشروع القانون ما يلي:
باستثناء الحالات التي تتطلب التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الخطيرة، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء العمليات الجراحية أو السماح بها إلا مع مراعاة ما يلي:

1- يجب أن يكون الطبيب الذي يجري العملية مؤهلاً لإجرائها وفقاً لتخصصه العلمي، وخبرته العملية، ودرجة دقة وأهمية الإجراء الجراحي، والفوائد السريرية المعتمدة من مجلس الصحة المصري.

2- إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقي الخدمة والتأكد من أن حالته الصحية تسمح بإجراء الإجراء الجراحي.

3- يجب الحصول على موافقة مستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها، تقرير طبي من الطبيب المعالج وطبيب آخر في نفس التخصص ومدير المنشأة أو من يمثله يؤكد حاجة متلقي الخدمة إلى العملية الجراحية . كافٍ.

4- يجب إجراء العملية الجراحية في منشأة مجهزة تجهيزاً كافياً لإجرائها وفقاً للإجراءات الرقابية المقررة في هذا الشأن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top