لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة د. وافق الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعه اليوم، على المواد الجزائية في مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المرضى، والتي تعاقب كل من أهان مقدم الخدمة بالإشارة أو الكلمة أو التهديد أثناء أداء مهنته أو نتيجة أدائها. وكل من أتلف عمدا أي جزء من المنشأة أو محتوياتها أو اعتدى أو قاوم أحد مقدمي الخدمة بالقوة أو العنف أثناء تأدية عمله أو بسببه. من تنفيذها.
- القوات المسلحة تستقبل الطلبة المقبولين بالأكاديمية والكليات العسكرية بالمقر الجديد
- تحويلات مرورية بعد غلق شارع الهرم للقادم من المريوطية اتجاه ميدان الجيزة
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والقانونية والتواصل السياسي، أن هذه المادة تعد ميزة لصالح المنشآت الصحية ومقدمي الخدمات لحمايتهم في حالة المخالفة.
- مجلس الشيوخ يناقش غدا خطة الحكومة لاستغلال القصور الثقافية فى رفع وعي الشباب
- تحويلات مرورية بعد غلق شارع الهرم للقادم من المريوطية اتجاه ميدان الجيزة
وكانت المادة على النحو التالي:
- إجراءات لفتح الحاويات واستيراد البضائع فى القانون.. اعرفها
- الطقس اليوم الثلاثاء 31-12-2024.. صور الأقمار الصناعية تكشف تفاصيل الأمطار
الفصل الخامس
أهداف ضربات الجزاء
المادة (23)
مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
- لجنة الصحة بالنواب توافق على المادة المنظمة لحالات انتفاء المسئولية الطبية
- تحويلات مرورية بعد غلق شارع الهرم للقادم من المريوطية اتجاه ميدان الجيزة
- القوات المسلحة تستقبل الطلبة المقبولين بالأكاديمية والكليات العسكرية بالمقر الجديد
المادة (24)
كل من أهان مقدم الخدمة بالإشارة أو الكلمة أو التهديد أثناء تأدية عمله أو بسبب أدائه، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه.
- الرئيس السيسى: احتفالنا معا بميلاد السيد المسيح تجسيد لقيم التسامح ووحدة النسيج الوطني
- مجلس الشيوخ يناقش غدا خطة الحكومة لاستغلال القصور الثقافية فى رفع وعي الشباب
- نقيب المحامين ومفتي الجمهورية الأسبق يقدمان العزاء فى والدة أمين مجلس النواب.. صور
المادة (25)
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من أتلف عمداً أياً من المنشآت أو محتوياتها أو اعتدى على مقدم خدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية عمله أو بسبب أدائه. بما لا يتجاوز خمسين ألف جنيه.
وإذا وقع الضرر أو الجريمة بمساعدة أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
- القوات المسلحة تستقبل الطلبة المقبولين بالأكاديمية والكليات العسكرية بالمقر الجديد
- تحويلات مرورية بعد غلق شارع الهرم للقادم من المريوطية اتجاه ميدان الجيزة
- إجراءات لفتح الحاويات واستيراد البضائع فى القانون.. اعرفها
وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.