لجنة الصحة بمجلس النواب تقر عقوبات ضد التعدى على الأطباء والمنشآت الصحية

لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة د. وافق الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعه اليوم، على المواد الجزائية في مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المرضى، والتي تعاقب كل من أهان مقدم الخدمة بالإشارة أو الكلمة أو التهديد أثناء أداء مهنته أو نتيجة أدائها. وكل من أتلف عمدا أي جزء من المنشأة أو محتوياتها أو اعتدى أو قاوم أحد مقدمي الخدمة بالقوة أو العنف أثناء تأدية عمله أو بسببه. من تنفيذها.

وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والقانونية والتواصل السياسي، أن هذه المادة تعد ميزة لصالح المنشآت الصحية ومقدمي الخدمات لحمايتهم في حالة المخالفة.

وكانت المادة على النحو التالي:

الفصل الخامس

أهداف ضربات الجزاء

المادة (23)

مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.

المادة (24)

كل من أهان مقدم الخدمة بالإشارة أو الكلمة أو التهديد أثناء تأدية عمله أو بسبب أدائه، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه.

المادة (25)

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من أتلف عمداً أياً من المنشآت أو محتوياتها أو اعتدى على مقدم خدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية عمله أو بسبب أدائه. بما لا يتجاوز خمسين ألف جنيه.
وإذا وقع الضرر أو الجريمة بمساعدة أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top