"صحة النواب": عقوبة الحبس بقانون المسئولية الطبية عن الخطأ الطبى الجسيم فقط

لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب في اجتماعها اليوم الاربعاء برئاسة د. أشرف حاتم، وافق بحضور د. قرر الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والقانونية، حذف المواد 27 و28 و29 من مشروع قانون المسؤولية الطبية الخاصة الذي يفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية في حالة مخالفتهم. وذلك نتيجة البلبلة التي أحدثتها هذه المقالات بين عدد كبير من مقدمي الخدمات الصحية في مصر. واستجابة لمطالب النقابات المهنية في هذا الصدد وافقت اللجنة على حذف هذه المواد في ظل إصرار ممثلي اللجنة على حذفها استجابة لرغبة الطواقم الطبية في ذلك لتوفير المناخ المناسب و بيئة العمل لهم.

ووافقت اللجنة على إضافة مادة جديدة تنص على ما يلي:

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من يرتكب خطأ طبيًا يحدث ضررًا فعليًا لمتلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة على النحو التالي: نتيجة لخطأ طبي جسيم)، وذلك لأهمية التمييز بين الخطأ الطبي العادي الذي قد يحدث، والخطأ الطبي الجسيم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top