قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2019 مرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2018 والمعروف إعلامياً بـ”الجرائم الإلكترونية” لمواجهة جرائم الاختراق والهجمات على شبكات الإنترنت
- خبير سياسى: حزب الجبهة الوطنية إضافة مهمة للحياة الحزبية فى مصر
- النواب يقر حق النائب العام فى دخول أماكن إيداع المحبوسين
عمل على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير القانوني لأجهزة الكمبيوتر وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية وأنظمة وشبكات المعلومات التابعة للدولة أو إحدى الجهات الاعتبارية العامة ضد اعتراضها أو اختراقها أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي شكل من الأشكال. ، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات، وعدم إفشائها أو اعتراضها إلا بحكم قضائي مسبب. طلب
- الرئيس السيسى: أتابع باهتمام الاتفاق بين إثيوبيا والصومال بوساطة تركية
- "الصحفيين" تدين مجزرة الاحتلال الصهيونى بحق الفلسطينيين.. وتنعى استشهاد 5 زملاء اليوم
- الحكومة: 5055 وحدة وفيلا سكنية سيتم طرحها للمصريين بالخارج ضمن "بيتك فى مصر"
وحدد التشريع غرامة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا إلكترونيًا أو حسابًا خاصًا وقدمه كذبًا إلى شخص آخر وأسند الجريمة إلى إذا ارتكبت في حق شخص اعتباري عام، فالعقوبة هي الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
رقم المادة وتنص المادة 24 من قانون الجرائم الإلكترونية على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة أشهر، كل من اصطنع بريداً إلكترونياً أو موقعاً إلكترونياً أو حساباً خاصاً ونسبه زوراً إلى شخص طبيعي. عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وإذا استخدم الجاني المنشور أو الموقع الإلكتروني أو الحساب الخاص المفتعل في أمر يضر بالشخص المنسوب إليه، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه. وبما لا يجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا ارتكبت الجريمة ضد أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.