تعرف على شروط استيراد وتصدير المواد والمخلفات الخطرة

ويحدد قانون تنظيم إدارة النفايات الشروط اللازمة لتصدير المواد والنفايات الخطرة وتنص المادة 59 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية يحظر تصدير المواد أو النفايات الخطرة خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد اقتنائها. . موافقة هيئة تنظيم إدارة النفايات، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة، بتحديد متطلبات وإجراءات إصدار هذه الموافقة.

كما تنص المادة 60 من القانون على أنه يحظر إنشاء أو إدارة أي مشروعات بغرض التجارة أو الإدارة المتكاملة للمواد أو النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الهيئة أو النفايات. وفقاً للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتحدد الجهة الإدارية المختصة، بعد موافقة الجهاز ورأي الوزارات والجهات المعنية، أماكن التصرف فيها. المواد أو النفايات.

تحظر المادة 62 من قانون إدارة النفايات استيراد النفايات الخطرة أو دخولها أو مرورها إلى أراضي جمهورية مصر العربية، كما يحظر مرور السفن المحملة بالمواد أو النفايات الخطرة إلى البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة. جمهورية مصر العربية أو السماح بمرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس بحسب الأحوال وبعد موافقة الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top