4 فئات بالقانون تسرى عليهم أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009 صدر القانون رقم 148 لسنة 2019 المشمول بالقانون، سواء بالنسبة لمن يعملون لدى الغير أو أصحاب الأعمال أو المصريين في الخارج، أو فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة.

وينص القسم (2) من القانون على أن أحكام هذا القانون تسري على الفئات التالية:
أولاً: العاملون لدى الغير:
1- العاملون المدنيون في الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الهيئات.
2- العاملون في وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والوحدات الاقتصادية الأخرى التابعة لهم، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات في قطاع الأعمال العام.
كما تسري أحكام هذا القانون على العمال المؤقتين والعرضيين والموسميين في الجهات المحددة في البندين (1) و(2).
3- العاملون في القطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل بين المؤمن عليه وصاحب العمل منتظمة. عمال العقود وعمال التحميل والتفريغ وعمال الزراعة وعمال صيد الأسماك وعمال النقل البري. ويستثنى من هذا الشرط. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط الواجب توافرها.
4- العاملون في الوظائف المتعلقة بالخدمة المنزلية، باستثناء من يعملون داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون فعلياً لديه والذين يعولهم، على أن تتوفر الشروط المنصوص عليها في البند (3).
ونصت البنود (3، 4، 5) على ألا يقل عمر المؤمن عليه عن ثمانية عشر عاماً.
في حالة التحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل، يتم احتساب مدة عمله فقط لدى صاحب عمل واحد ضمن مدة اشتراكه. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تحديد مدة العمل بهذا القانون.
ثانياً: أصحاب الأعمال ومن في حكمهم:
1- الأفراد الذين يمارسون نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً لأنفسهم، والحرفيين وغيرهم ممن يؤدون أنشطة أو خدمات لأنفسهم.
ويجب لإخضاعها أن تنظم أنشطتها قوانين خاصة، أو يجب الحصول على ترخيص بمزاولتها من الجهة الإدارية المختصة.
2- الشركاء المتضامنون في الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون العامون في الشركات المساهمة في القطاع الخاص، والمديرون في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
3- أصحاب المؤسسات الفردية.
4- العاملون في المهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية يحدد تاريخ بدء الاستفادة من كل مهنة من أحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.
5- الأعضاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يعملون لحساب أنفسهم.
6- أصحاب الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فداناً فأكثر.
7- أصحاب الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها هكتاراً فأكثر، سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين أو مزارعين أو كليهما.
8- أصحاب العقارات المبنية الذين لا يقل نصيبهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنى لأجور الاشتراك. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط التي تنطبق عليها هذه الفقرة.
9- أصحاب وسائل نقل الأشخاص أو البضائع الآلية، بما في ذلك وسائل النقل البرية والنهرية والبحرية والجوية.
10- الوكلاء التجاريون.
11- أصحاب قوارب الصيد الميكانيكية أو الشراعية.
12- تعيين الممثلين القانونيين وكتاب العدل من غير الرهبان.
13- العمد والشيوخ.
14- المرشدون والمرشدون السياحيون ورواة القصص.
15- الكتاب والفنانين.
16- ورثة أصحاب الأعمال في المؤسسات الفردية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط التقديم.
17- أصحاب الأعمال المنزلية والبيئية والريفية والعائلية.
للاستفادة من أحكام هذا البند يشترط أن لا يكون المؤمن عليه خاضعاً لأحكام هذا القانون وفقاً للبند الأول من هذه المادة، وأن لا يقل عمر المؤمن عليه عن واحد وعشرين عاماً.
ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقاً لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الاستفادة والشروط الأخرى للاستفادة من أحكام هذا القانون.
ثالثاً: العمالة المصرية بالخارج:
1- العمال الملتزمون بعقود العمل الشخصية.
2- العاملون لحسابهم الخاص.
3- المهاجرون من الفئات المشار إليها في البنود السابقة والذين يحتفظون بالجنسية المصرية.
4- العاملون البحريون العاملون على السفن البحرية التي ترفع علم دولة أجنبية خلال مدة صلاحية الجواز البحري.
يعتبر العامل المصري في وحدات المنظمات الدولية والإقليمية والسفارات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمرتبط بعقد عمل شخصي وغير خاضع لقانون العمل عاملا مصريا في الخارج.
وللاستفادة من أحكام هذا البند يشترط ما يلي:
– لا تخضع لأحكام البندين الأول والثاني من هذه المادة.
– ألا يقل عمر المؤمن عليه عن ثمانية عشر عاماً.

رابعاً: العمالة غير المنتظمة:
1- أصحاب العقارات المبنية الذين يقل نصيبهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجور الاشتراك.
2- عمال الهجرة.
3 – صغار العاملين لحسابهم الخاص، مثل الباعة المتجولين، ومتصلي السيارات، وموزعي الصحف، ومماسح الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة، والحرفيين.
4- خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل.
5- حفظة وقراء القرآن الكريم.
6- المرتلون والمغنون وغيرهم من خدام الكنيسة.
7- ورثة أصحاب الأعمال في المؤسسات الفردية الذين لا ينطبق عليهم البند الثاني، بشرط توافر الشروط التالية في حقهم:
أ- لا يوجد عمال يعملون في المنشأة وقت وفاة وريثه.
ب- أن تكون حصة الوريث من دخل الشركة السنوي الذي يتخذ كأساس لربط ضريبة الدخل أقل من الحد الأدنى للأجور الخاضعة للاشتراك.
ج- ألا يكون مسؤولاً عن إدارة المنشأة.
ويشترط للاستفادة من أحكام هذا البند أن لا يكون المؤمن عليه خاضعاً لأحكام هذا القانون وفقاً للبنود الأول والثاني والثالث، وأن لا يقل عمر المؤمن عليه عن ثمانية عشر عاماً. . سنين.
ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقاً لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الاستفادة وغيرها من شروط الاستفادة من أحكام هذا القانون وقواعد وإجراءات صرف المستحقات. رسوم العضوية.
8- العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول أو البساتين أو البساتين أو في مشاريع تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في النحل أو في حقول التدوير والزراعة.
يقصد بالعمال المؤقتين من تقل مدة خدمتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متتالية، أو إذا كان العمل الذي يقومون به لا يدخل بطبيعته في النشاط الذي يزاوله صاحب العمل.
9- أصحاب الأراضي الزراعية التي تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين أو مزارعين مشتركين.
10- أصحاب الأراضي الزراعية (غير المالكين) الذين تقل ملكيتهم عن الفدان.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الخاصة بكل فئة من هذه المادة التي يجب أن تخضع لها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top